عنوان التشريع: اللجنة الوطنية لحماية حق المؤلف
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم 94 لسنة 1981 وعملا بما جاء في المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف المصادق عليها بالقانون رقم 41 لسنة 1985.
اصدرنا التعليمات الاتية بانشاء اللجنة الوطنية لحماية حقوق المؤلف.
مادة 1
اولا : تشكل لجنة وطنية لحماية حقوق المؤلف تدعى ( اللجنة الوطنية لحماية حقوق المؤلف ) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام.
ثانيا : تتألف اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية :
المجمع العلمي العراقي ، رئاسة جامعة بغداد ، المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ، المؤسسة العامة للسينما والمسرح ، الدار الوطنية للتوزيع والاعلان ، دائرة الشؤون الثقافية والنشر ، الدار العراقية للازياء ، دار التراث الشعبي ، شركة بابل للانتاج السينمائية والتلفزيوني ، اتحاد الادباء في القطر العراقي ، نقابة الفنانين العراقيين ، نقابة المهندسين العراقيين ، جمعية الفنانين التشكيليين ، جمعية التصوير الفوتوغرافي ، جمعية الخطاطين ، واية مؤسسة اخرى ذات علاقة بالمصنفات المحمية.
ثالثا :تعتبر اللجنة هيئة استشارية ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام.
مادة 2
تمارس اللجنة عملها في ضوء احكام قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 والاتفاقيتين العربية والعالمية لحماية حقوق المؤلف.
مادة 3
تعمل اللجنة على تحقيق الاهداف التالية :
اولا : الدفاع عن المؤلف العراقي الذي يقع الاعتداء على حقوقه من قبل الناشرين وغيرهم خارج العراق.
ثانيا : ابداء المشورة في المنازعات الناجمة عن ممارسة حقوق المؤلف في ميادين نشر المصنفات الادبية والفكرية والمسرحية والسينمائية والموسيقية والتشكيلية والفوتوغرافية وفنون العمالة والخرائط الجغرافية والمخططات والمجسمات وغيرها من المصنفات المحمية قانونا.
ثالثا : تنظيم العلاقة بين المترجمين والمؤلفين اثناء ترجمة المؤلفات واستحصال الموافقات واصدار تصريحات الترجمة من اللغة العربية واليها.
رابعا : تمثيل وزارة الثقافة والاعلام في المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية الخاص بحقوق التأليف.
خامسا : الاشراف على ارشيف وطني بالمصنفات المحمية.
سادسا : اصدار نشرة دورية بالمصنفات المحمية باللغتين العربية والانكليزية توزع على المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاهتمام بحقوق المؤلف.
مادة 4
اولا : تنتخب اللجنة رئيسها ونائبا له وسكرتيرا في اول اجتماع لها بعد صدور الامر الوزاري بتشكيلها.
ثانيا : يعتبر النصاب تاما بحضور الاكثرية المطلقة.
ثالثا : يطلب تبديل عضوية ممثل اية مؤسسة اذا تغيب ثلاثة اجتماعات بدون عذر مشروع.
رابعا : تكون اجتماعات اللجنة شهرية ويجوز عقد اجتماعات استثنائية طارئة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
خامسا : يتفرغ سكرتير اللجنة لادارة اعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
مادة 5
اولا : تتحمل دائرة الشؤون الثقافية والنشر نفقات ادارة اعمال اللجنة.
ثانيا : يتم الصرف بموجب الصلاحيات التي يخولها وزير الثقافة والاعلام لرئيس اللجنة.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزارة الثقافة والاعلام