تعليمات خاصة بانتداب التدريسيين في كلية القانون والسياسة للعمل كمستشارين في محاكم الاستئناف او محاكم الجنايات او محاكم الاحداث او رئاسة الادعاء العام

      التعليقات على تعليمات خاصة بانتداب التدريسيين في كلية القانون والسياسة للعمل كمستشارين في محاكم الاستئناف او محاكم الجنايات او محاكم الاحداث او رئاسة الادعاء العام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بانتداب التدريسيين في كلية القانون والسياسة للعمل كمستشارين في محاكم الاستئناف او محاكم الجنايات او محاكم الاحداث او رئاسة الادعاء العام
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( 7 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 257 ) في 21 / 2 / 1985 تصدر التعليمات التالية
اولا – يجوز انتداب التدريسي من مرتبة استاذ مساعد في الاقل لمدة معينة ، قابلة للتجديد ، للعمل بصفة مستشار في محاكم الاستئناف او محاكم الجنايات او محاكم الاحداث او رئاسة الادعاء العام ، حسب اختصاصه.
ثانيا – يشترط في انتداب التدريسي ان يكون مختصة في احد الفروع التالية :
1 – القانون المدني.
2 – القانون التجاري.
3– القانون الجنائي.
4– قانون الاحداث.
5 – قانون الاجراءات المدنية او الجزائية.
ثالثا – تشكل في وزارة العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي وعميد كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد ورئيس قسم القانون فيها ، تتولى انتقاء من ترى انتدابه الى وزارة العدل من التدريسيين ، وترفع توصياتها بانتدابه والمدة المقترحة للانتداب – بعد اخذ موافقة التدريسي – الى وزير العدل للبت فيها بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعا – بعد موافقة وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على توصية اللجنة المشار اليها في البند ( ثالثا ) بانتداب التدريسي الى وزارة العدل ، يرفع وزير العدل الامر الى رئاسة الجمهورية لاستحصال الموافقة.
خامسا – بعد ورود موافقة رئاسة الجمهورية على انتداب التدريسي تصدر وزارة العدل – امرا وزاريا وتشعر به اجهزة العدل ذات العلاقة والجامعة المنتدب منها ، ويزود التدريسي بهوية خاصة تؤيد انتدابه.
سادسا – يمارس التدريسي العمل في المحكمة المنتدب اليها على الشكل التالي :
1 – حضور جلسات المرافعة ومتابعة الاجراءات المتخذة في الدعوى والاشتراك في الكشف الذي تجريه المحكمة.
2 – الاشتراك في المداولة التي تجري بين اعضاء المحكمة واعطاء الرأي والمشورة دون الاشتراك في التصويت.
3 – تقديم مذكرات تتضمن ملاحظاته على وقائع الدعوى واجراءاتها وتكييف الواقعة القانونية والنصوص المطبقة عليها ومناقشة دفوع الطرفين والادعاء العام.
4– الاطلاع على الدعاوى المحسومة وعلى المطالعات ، والطعون التي قدمت فيها.
5 – تقديم مقترحات حول اسلوب العمل في المحكمة والجوانب التنظيمية فيها.
سابعا – يمارس التدريسي العمل في رئاسة الادعاء العام على الشكل التالي :
1 – الاشتراك في المداولة التي تجريها الهيئات المشكلة في رئاسة الادعاء العام واعطاء الرأي والمشورة ، دون الاشتراك في التصويت.
2 – حضور جلسات المحاكم الجزائية الى جانب عضو الادعاء العام ، للاطلاع على سير الاجراءات وحضور التحقيق والكشف الذي تجريه هذه المحاكم.
3 – تقديم مذكرات تتضمن ملاحظاته ومقترحاته حول ما شاهده واطلع عليه من اجراءات المرافقة والتحقيق والطعن وتكييف الوقائع القانونية والنصوص المطبقة عليها.
4– الاطلاع على الدعاوى المحسومة وعلى المطالعات والطعون التي قدمها عضو الادعاء وعلى القرارات الصادرة فيها.
ثامنا – يقوم التدريسي المنتدب خلال مدة انتدابه او بعد انتهائها ، باعداد تقرير كامل يتضمن.
1 – وصفا كاملا للموقع الذي انتدب اليه وطبيعة العمل الذي مارسه ، مع تحديد الجوانب الاساسية التي ساهم فيها خلال مدة الانتداب.
2 – بيان الجوانب الايجابية التي وقف عليها اثناء انتدابه مع التركيز على النقاط التي يمكن الاستفادة منها في الكلية المنتدب منها.
3– بيان اهم الجوانب السلبية التي وقف عليها اثناء انتدابه ومقترحاته في معالجتها.
4– بيان مقترحاته لتعديل قانون او الغائه او اعداد قانون جديد.
5 – بيان مقترحاته لتطوير المناهج الدراسية في ضوء التجربة العملية التي مارسها خلال فترة انتدابه.
تاسعا – يرفع التدريسي التقرير المشار اليه في البند ( ثامنا ) الى وزارة العدل والى الكلية المنتدب منها.
عاشرا – يرفع رئيس المحكمة التي يعمل فيها التدريسي المنتدب او رئيس هيئة الادعاء العام تقارير فصلية تتضمن تفصيلات عمل المنتدب ومدى مساهماته في العمل المنتدب اليه والتزامه بالدوام وتقيده بالانظمة والتعليمات ، ومدى تعاونه مع المسؤولين في موقع العمل المنتدب اليه. وتعتمد هذه التقارير في تقييم عمل المنتدب.
حادي عشر – ترسل وزارة العدل الى عمادة الكلية المنتدب التدريسي منها تقريرا سنويا يتضمن خلاصة بالتقارير المرفوعة ، وتعتمد هذه التقارير ضمن الاسس المعتمدة في تقييم التدريسي في الكلية.
ثاني عشر – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل