عنوان التشريع: بشأن تشكيل لجنة تختص بمعالجة التجاوزات والاخطاء في تثبيت الحدود للوحدات العقارية المخصصة للاغراض العمرانية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة العاشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 527 في 9 / 5 / 1985 تصدر التعليمات التالية لتسهيل تنفيذ القرار.
اولا – تؤلف لجنة بأمر من مدير عام دائرة التسجيل العقاري تتألف من مدير دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار – رئيسا.
ممثل عن الهيئة العامة للضرائب.
ممثل عن امانة العاصمة او البلدية.
ثانيا – تختص اللجنة بمعالجة التجاوزات والاخطاء في تثبيت الحدود للوحدات العقارية المخصصة للاغراض العمرانية في الحالات التالية :
1 – حالة الخطأ الحاصل في تنفيذ الافراز الذي يؤدي الى حصول رحف في مقطع عقاري او اكثر.
2 – حالة ما اذا حصل الخطأ في تحديد الوحدة العقارية الاصل عند الافراز وترتب عليها حصول زحف من عدد من المقاطع العقارية وامتد هذا التجاوز الى الوحدات العقارية المجاورة للوحدة العقارية الاصل ( المفرز منها ).
3 – حالة الخطأ في تثبيت حدود قطعة ارض الذي يترتب عليه تشييد الدار من قبل المالك على قطعة ارض اخرى مجاورة لها او في مقطع عقاري اخر سواء انصب التجاوز على وحدة عقارية تعود للافراد او للدولة.
ثالثا – تقرر اللجنة اعتبار الاوضاع الراهنة للوحدات العقارية اوضاعا قانونية وتتخذ بشأن ذلك الاجراءات التالية :
1 – اجراء الكشف الموقعي على المقطع العقاري محل الزحف واعتبار التجاوز منحصرا بالوحدات العقارية التي حصل فيها تغيير في المساحة دون الوحدات العقارية التي بقيت محافظة على مساحتها على ان يتم تحديد مقدار النقص او الزيادة في المساحة بالنسبة لكل وحدة عقارية حصل التغير في مساحتها وتنظم خارطة بذلك. وفي حالة الخطأ في تثبيت الحدود تنظم الخارطة للوحدتين العقاريتين محل التجاوز وتنظم خارطة تحدد فيها مساحة التجاوز بالنسبة لكل منهما.
2 – تحدد اللجنة مقدار التعويض بقيمة المساحة المتجاوز عليها بتاريخ الكشف باعتبارها مملوكة ولو كانت مملوكة للدولة وحق تصرفها للافراد او كان عليها حق مساطحة او حق انتفاع ويوزع مبلغ التعويض بين اصحاب حقوق الملكية في الوحدة العقارية المتجاوز عليها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 بحسب الاقتضاء.
3 – تصدر اللجنة قرارا بتصحيح السجل العقاري والخارطة لكل من الوحدات العقارية المشمولة بالتجاوز والزام مالك العقار المتجاوز بدفع مبلغ التعويض الى دائرة التسجيل العقاري المختصة بموقع العقار.
رابعا – يكون قرار اللجنة قابلا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ، ويكون القرار الذي لم يطعن به خلال المدة القانونية ( اي 30 يوما ) والقرار التمييزي ( باتا ).
خامسا – يتخذ قرار اللجنة البات اساسا لتصحيح السجل العقاري والخارطة دون رسوم اواي اجراءات اخرى.
سادسا – يودع مبلغ التعويض من قبل المتجاوز عليه لدى دائرة التسجيل العقاري بأسم مالك العقار المتجاوز عليها خلال ثلاثة اشهر من اكتساب القرار درجة البتات واذا لم يودع خلال المدة المذكورة يتم حجز الوحدة العقارية العائدة للمتجاوز ومفاتحة دائرة التنفيذ لتحصيل مبلغ التعويض وفق احكام قانون التنفيذ.
سابعا – في حالة اختلاف صيفي العقارية موضوع القرار تسجل المساحة المتجاوز عليها بصنف العقار المتجاوز.
ثامنا – يقتصر تطبيق احكام هذا القرار على الوقائع السابقة على 30 / 5 / 1983 وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 551 في 14 / 5 / 1983.
تاسعا – تقدم الطلبات الى مديرية التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
عاشرا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل