عنوان التشريع: خاصة بمديرية الرعاية العلمية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من نظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971.
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تهدف مديرية الرعاية العلمية العامة الى نشر الوعي العلمي بين الشباب لتطوير امكانياتهم العلمية بما يضمن الانجاز العالي وتوجيه طاقاتهم الابداعية العلمية في بناء الوطن والنهوض به. واحتضان المتميزين.
مادة 2
تعتمد المديرية لتحقيق اهدافها الوسائل الاتية : –
اولا – تخطيط وتنظيم الانشطة العلمية الشبابية.
ثانيا – رعاية الشباب في ميدان العلوم ورفع كفاءتهم من خلال اقامة الدورات العلمية والمعارض والمعسكرات والمسابقات العلمية وغير ذلك من الفعاليات والانشطة الشبابية العلمية.
ثالثا – تشجيع الشباب الهواة في مجال البحث العلمي والابتكار عن طريق نشر بحوثهم العلمية وتعضيدها وعرضها في المعارض داخل القطر وخارجه واشراكهم في الندوات والمؤتمرات العلمية.
رابعا – فتح المختبرات المتقدمة لتنفيذ مشاريعهم العلمية وتشكيل النوادي والجمعيات العلمية لهم ومنح جوائز مادية وادبية.
خامسا – متابعة المعلومات والاخبار العلمية من مختلف مصادرها وتهيئة الكتب والمجلات العلمية لزيادة خبرتهم.
سادسا – اقامة وتنظيم العلاقة بين المديرية والمؤسسات العلمية والمنظمات الجماهيرية ذات العلاقة داخل القطر وخارجه.
سابعا – اقامة مختلف الفعاليات العلمية كالندوات والحلقات الدراسية والاحتفالات والسفرات العلمية والمهرجانات العلمية والقطرية والعربية والدولية.
ثامنا – القيام بدورات تأهيلية للكادر العلمي وتوسيع خبرته في قيام الانشطة وايجاد المحفزات اللازمة وشموله بالمميزات التي تعطى لامثاله في المؤسسات الاخرى.
مادة 3
تتكون تشكيلات مديرية الرعاية العلمية من :
أولا – مجلس المديرية.
ثانيا – التقسيمات الادارية.
مادة 4
يتألف مجلس المديرية من :
1 – مدير الرعاية العلمية العام – رئيسا.
2 – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.
3– مدراء الاقسام – اعضاء.
4– عدد من الاعضاء يسميهم الوزير بحدود ثلاثة – اعضاء.
5 – مدير شباب بغداد – عضوا.
مادة 5
يشرف المجلس على المديرية ويقرر بوجه عام سياستها التوجيهية والفنية والادارية والمالية والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيق اهدافها ويمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية :
اولا – اقرار الخطط المدى القريب والبعيد.
ثانيا – اقرار التعميمات السنوية للميزانية والخطة والملاك القياسي.
ثالثا – اقرار التشكيلات الادارية او حذف او استحداث بعض هذه التشكيلات وحسب الحاجة. على ان تقترن بموافقة الوزير.
رابعا – اقرار البرامج التفصيلية السنوية للمديرية.
خامسا – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراءها في موازنة المديرية.
سادسا – اقرار التقرير الدوري السنوي عن نشاطات وفعاليات المديرية ومراكزها.
سابعا – اقرار الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات المديرية المنصوص عليها في التعليمات مثل اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات ضمن الاختصاصات.
ثامنا – دراسة واقرار برامج تطوير منتسبي المديرية وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
تاسعا – التعاقد مع الخبراء من داخل القطر وخارجه بأجور مقطوعة على ان تقترن بموافقة الوزير.
عاشرا – الموافقة على منح المكافآت النقدية والعينية والمساعدات المالية للمتميزين والاكفاء من العاملين والمتميزين بالنشاط العلمي من الشباب والهواة.
احد عشر – تحيد صلاحية المجلس المالية والادارية الاخرى بقرارات يصدرها الوزير.
اثنا عشر – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته لرئيسه.
ثلاثة عشر – استحداث وتشكيل اللجان الفنية والاختصاصية لاغراض الاستشارة.
المحتوى 2
مادة 6
اولا يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين ويجوز عقد اجتماعات حسب الحاجة ويعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء ، على ان يكون الرئيس من بينهم وتصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس فيه.
ثانيا – ترفع القرارات الى الوزير او من يخوله للمصادقة عليها وتعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور اسبوعين عليها دون ان يبت بها الوزير او من يخوله.
مادة 7
تتكون تقسيمات الدائرة من :
أ – مديرية الرعاية العلمية.
ب – مديرية الجمعيات والمعارض العلمية.
مادة 8
مديرية الرعاية العلمية – يرأسها مدير ذو شهادة جامعية في العلوم يكون مسؤولا عن الرعاية العلمية والفروع العلمية في مراكز الشباب والقبة الفلكية وترتبط بها الاقسام الاتية :
اولا – قسم شؤون مراكز الرعاية العلمية.
ثانيا – قسم الاجنحة العلمية في مراكز الشباب.-
ثالثا – قسم المناهج والكوادر العلمية.
رابعا – قسم المتاحف العلمية.
مادة 9
مديرية الجمعيات والمعارض العلمية : يرأسها مدير ذو خبرة واختصاص وشهادة جامعية في القلوم يكون مسؤولا عن تشجيع قيام الجمعيات والنوادي والمعسكرات والمخيمات واجراء المسابقات العلمية وتنظيم المعارض لنتاجات الشباب واشراكهم في المعارض القطرية والقومية والدولية واعداد وسائل الايضاح لهم. وترتبط بها الاقسام الاتية.
اولا – قسم المعارض والمعسكرات العلمية.
ثانيا – قسم الجمعيات والنوادي العلمية.
ثالثا – قسم التجهيزات العلمية.
رابعا – قسم الاحصاء وتوثيق المعلومات.
خامسا – قسم العلاقات والاعلام العلمي.
مادة 10
تطبق تعليمات رقم 25 لسنة 1984 على مراكز الرعاية العلمية في القطر.
المادة الحادية عشرة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الشباب