تعديل تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم (4) لسنة 1984

      التعليقات على تعديل تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم (4) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم (4) لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1980.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف المهن والاختصاصات التالية الى العناوين المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الثانية.
( مقدم برامج – منتج منفذ – مذيع – مخرج – عازف – رئيس فرقة موسيقية – مطرب – طبع وتحميض الافلام السينمائية – تسجيل الصوت والمزج الضوئي – تصحيح تجارب الطبق – تحقيق المخطوطات – القاء المحاضرات الثقافية – مراسلين للصحف والمجلات – مصحح – منفذ خبير طباعي – مشرف فني – المونتاج – التصوير الفوتوغرافي – صيانة الوثائق – الادارة الارشيفية ( التوثيق ).

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام