عنوان التشريع: تعديل تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم (4) لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1980.
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تضاف المهن والاختصاصات التالية الى العناوين المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الثانية.
( مقدم برامج – منتج منفذ – مذيع – مخرج – عازف – رئيس فرقة موسيقية – مطرب – طبع وتحميض الافلام السينمائية – تسجيل الصوت والمزج الضوئي – تصحيح تجارب الطبق – تحقيق المخطوطات – القاء المحاضرات الثقافية – مراسلين للصحف والمجلات – مصحح – منفذ خبير طباعي – مشرف فني – المونتاج – التصوير الفوتوغرافي – صيانة الوثائق – الادارة الارشيفية ( التوثيق ).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام