عنوان التشريع: تعديل تعليمات اهداف دار المأمون للترجمة والنشر وتقسيماتها رقم (13) لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1980.
اصدرنا التعليمات التالية :
( تعديل تعليمات اهداف دار المأمون
للترجمة والنشر ومهامها وتقسيماتها
رقم 13 لسنة 1982 )
مادة 1
تعدل الفقرة ثامنا من المادة الثانية كما يلي : –
ثامنا : تقديم خدمات الترجمة الفورية والتحريرية للمؤتمرات والندوات التي تعقدها الدوائر الرسمية والنقابات داخل القطر او تلك التي تقام خارج العراق مقابل اجور تتقاضاه الدار ويحددها مجلس الادارة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام