عنوان التشريع: صادرة من وزارة القافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 26 ) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981.
ولغرض تنظيم ممارسة المهنة في مكاتب الخط والاعلان الضوئي والحفر والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية وتسهيل اجراءات الرقابة والاشراف على نشاطاتها.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
1 – لا يجوز ممارسة المهنة في مكاتب الخط والاعلان الضوئي والحفر والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية الا بأجازة تصدر من وزارة الثقافة والاعلام / دائرة الرقابة بالنسبة لمحافظة بغداد وعن المحافظ بالنسبة الى بقية المحافظات.
2 – تكون مدة نفاذ الاجازة سنة واحدة من تاريخ منحها او تجديدها.
3 – تعد دائرة الرقابة نموذج الاجازة وتزود المراكز الثقافية والاعلامية في المحافظات بنسخ منها.
مادة 2
يتم منح الاجازة وفق الشروط والضوابط التالية : –
1 – ان يكون طالب الاجازة عراقيا لا يقل عمره عن ( 18 ) سنة.
2 – ان يجيد قواعد الخط العربي بأنواعها والزخرفية بشهادة من جمعية الخطاطين العراقيين.
3– ان يكون عضوا في جمعية الخطاطين العراقيين.
4 – ان يحسن قواعد اللغة والاملاء.
5 – موافقة الجهات الامنية على اجازة المحل وممارسة المهنة.
6 – ان يكون موفقه سليما من الخدمة العسكرية.
7 – موافقة الدائرة او الوحدة العسكرية بالنسبة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص والعسكريين.
8 – ان يكون له محل خاص لممارسة المهنة فقط.
9 – ان يلتزم الخطاطون بقواعد الخط والزخرفة العربية والاسلامية وعدم استعمال الخطوط الممنوعة وغير المقروءة
مادة 3
1 – يقدم طلب منح الاجازة معززا بالمستمسكات مع صورتين حديثتين لصاحب الطلب الى دائرة الرقابة بالنسبة الى محافظ بغداد.
2 – يقدم طلب منح الاجازة معززا بالمستمسكات مع صورتين حديثتين لصاحب الطلب الى المراكز الثقافية والاعلامية في المحافظات.
مادة 4
يتم تجديد الاجازة بطلب يقدم من قبل صاحب المحل المجاز الى دائرة الرقابة بالنسبة الى محافظة بغداد والى المراكز الثقافية والاعلامية بالنسبة الى بقية المحافظات معززا بالمستمسكات التالية :
1 – تاييد استمرار العضوية صادر عن الهيئة العامة للضرائب او احد فروعها.
2 – تأييد استمرار العضوية صادر من جمعية الخطاطين العراقيين.
3 – تأييد من الدائرة او الوحدة العسكرية بالنسبة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص
والعسكريين.
مادة 5
لا يجوز نقل المحل الى منطقة اخرى الا بعد استحصال موافقة دائرة الرقابة بالنسبة لمحافظة بغداد وموافقة المحافظ بالنسبة الى بقية المحافظات على ان يقترن الطلب بموافقة الجهات الامنية على الانتقال.
مادة 6
1 – لا يجوز الاشتغال في المحل لغير صاحبه او وكيله وعماله المساعدين ، وتستثنى من ذلك المحلات العائدة الى الشهداء والاسرى والمفقودين لحين استكمال الاجراءات الخاصة بمن يدير المحل بدلهم ممن تتوفر فيه الشروط الفنية الواردة في المادة الثانية اعلاه.
2 – لا يجوز بيع المحل او ادارته بالوكالة الا بعد استحصال موافقة دائرة الرقابة في محافظة بغداد والمحافظ بالنسبة الى بقية المحافظات بعد التحقق من توفر الشروط والضوابط في المشتري او الوكيل وعندها تلغى الاجازة السابقة الصادرة باسم البائع وتمنح اجازة جديدة باسم المشتري.
مادة 7
على اصحاب مكاتب الخط والاعلان الضوئي.0 الخ. الالتزام بما يلي :
1 – مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية للمحل.
2 – تعليق الاجازة داخل الحل وفي مكان بارز.
3 – ذكر اسم الخطاط على اللوحات المنفذة من قبله.
مادة 8
يشترط في العامل المساعد ما يلي :
1 – ان يكون عراقيا او عربيا لا يقل عمره عن ست عشرة سنة.
2 – ان يجيد القراءة والكتابة.
3 – ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية
مادة 9
لدائرة الرقابة في بغداد وللمحافظين باقتراح من المراكز الثقافية والاعلامية في بقية المحافظات فرض العقوبات التالية حسب نوع وحجم المخالفة.
1 – التنبيه.
2 – الانذار.
3 – الغلق المؤقت للمحل.
4 – الغلق النهائية للمحل والغاء الاجازة.
مادة 10
تخضع المحلات المجازة سابقا للشروط والضوابط الواردة في هذه التعليمات ويمهل اصحابها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ النشر ، لغرض تنفيذ ما ورد في هذه التعليمات.
مادة 11
تلغى التعليمات السابقة الصادرة بهذا الشأن.
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام