كيفية توزيع الايرادات المتحققة عن نشاطات الفرقة القومية للتمثيل التابعة للمؤسسة العامة للسينما والمسرح

      التعليقات على كيفية توزيع الايرادات المتحققة عن نشاطات الفرقة القومية للتمثيل التابعة للمؤسسة العامة للسينما والمسرح مغلقة

عنوان التشريع: كيفية توزيع الايرادات المتحققة عن نشاطات الفرقة القومية للتمثيل التابعة للمؤسسة العامة للسينما والمسرح
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 56 ) في 14 / 1 / 1985.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
توزع الايرادات المتحققة عن نشاطات الفرقة القومية للتمثيل التابعة للمؤسسة العامة للسينما والمسرح على النحو التالي
اولا : يجمع ايراد المسرحيات ويوزع سنويا بعد انتهاء الموسم المسرحي.
ثانيا : توزع المبالغ على نظام الحصص للممثلين والفنيين بعد تصنيفهم.
ثالثا : يمثل الجدول المرفق الخاص بالحصص للعمل المسرحي الواحد.
رابعا : يجوز للممثل والفني الاشتراك باكثر من عمل وذلك حسب توزيع الانتاجات المسرحية للموسم الواحد وتحسب بذلك حصته حسب صنفه لكل مسرحية مشارك فيها.
خامسا : توزع نسبة 5 % من ايراد الموسم المسرحي للجهود المبدعة والمتميزة والمجددة التي تقدم على شكل عمل مميز تسهل العملية الانتاجية لمسرحيات الموسم او تساهم مساهمة جادة اثناء العروض المسرحية وتمنح مكافأة من النسبة المذكورة – للمخرجين والمؤلفين الذين يكلفون بتقديم عمل فني معين مثل تقديم مسرحية في مناسبة وطنية او الاشتراك بمهرجان مسرحي مجانا لجهة معينة بتوجيه من مدير المسارح ومدير الانتاج – والحصول على موافقة المدير العام.
سادسا : المسرحية التي لا تحقق مردودا فنيا وماديا تخصم 50 % من الحصة المثبتة في جدول التصنيفات للممثلين والفنيين و50 % من النسبة للمؤلف والمخرج.
سابعا : في حالة قيام الفنان في القمل المسرحي الواحد بمهنتين يحرم من حصته في العمل الثانوي عدا التأليف والاخراج.
ثامنا : اذا نقل او نسب المستفيد من هذه التعليمات بناء على طلبة او لمقتضيات المصلحة العامة الى دائرة اخرى تحفظ حصته في العمل المشارك فيه لحين انتهاء الموسم المسرحي.
تاسعا : يجرم المشارك من الحصة او النسبة او جزء منها في الحالات التالية :
1 – في حالة اخفاقه في تأدية عمله.
2 – في حالة التأخير عن التمارين والعروض المسرحية.
3 – في حالة الغيابات عن التمارين.
4 – في حالة كثرة الاجازات.
عاشرا : تطبق هذه التعليمات على الممثلين والمخرجين والمؤلفين والعاملين الفنيين الضيوف من خارج الفرقة.
الحادي عشر : المسرحية التي يتجاوز عرضها على الشهر تضاف 50 % من الحصص للفنانين والعاملين الذين تستمر جهودهم و25 % للذين يعملون ثلاث اشهر. النسب للمسرحية الواحدة وتحسب بعد حسم نسبة 5 % الوارد ذكرها في الفقرة الخامسة.
1 – المخرج الاول 5 %.
2 – المخرج الثاني 3 %.
3 – المؤلف الاول 5 %.
4 – المؤلف الثاني 4 %.
5 – المؤلف الثالث 3 %.
6 – الاعداد المسرحي 3 %.
7 – الترجمة المسرحية 3 %.
الممثلون :
1 – ممثل متميز 12 حصة
2 – ممثل اول 10 حصص
3 – ممثل ثاني 8 حصص
4 – ممثل ثالث 6 حصص
5 – ممثل رابع 3 حصص
6 – المخرج المساعد 6 حصص
7 – مساعد مخرج 4 حصص
8 – مدير مسرح اول 6 حصص
9 – مدير مسرح 4 حصص
10 – مساعد مدير مسرح 3 حصص
11 – مدير المسارح 3 حصص
12 – معاون مدير المسارح 5 / 1 حصة
13 – مدير الفرقة القومية 5 / 1 حصة
14 – حرفي المسرح 5 / 1 حصة

المحتوى 2
الفنيون :
1 – مصمم ديكور اول 5 حصص
2 – مصمم ديكور ثاني 4 حصص
3 – مصمم ومنفذ انارة اول 7 حصص
4 – مصمم ومنفذ انارة ثاني 6 حصص
5 – مؤلف موسيقي
وموزع اول 5 حصص
6 – مؤلف موسيقي
وموزع ثاني 4 حصص
7 – اختيار وتنفيذ
الموسيقى الاول 7 حصص
8 – اختيار وتنفيذ
الموسيقى الثاني 4 حصص
9 – مصمم ازياء مركبة اول 5 حصص
10 – مصمم ازياء مركبة ثاني 4 حصص
11 – مصمم ازياء بسيطة 2 حصة
12 – ماكياج اول 5 حصص
13 – ماكياج ثاني 3 حصص
14 – منفذ موسيقى 3 حصص
15 – منفذ انارة 3 حصص
16 – مدير الانتاج 2 حصة
17 – منسق اكسسوار 2 حصة
18 – النجار الاول 2 حصة

مادة 2
توزع 5 % من العائدات المتحققة من نشاطات الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للمؤسسة العامة للسينما والمسرح وكما يلي :
اولا : توزع الحصص على الراقصات والراقصين المشاركين في الفعالية فقط.
ثانيا : توزع حصة الموسيقيين على الراقصات والراقصين في حالة عدم مشاركة الموسيقيين في النشاط الفني.
النسب 1 – 35 % لعضوات فرقة الفنون الشعبية ( الراقصات ).
2 – 25 % لاعضاء الفرقة الراقصين.
3 – 25 % للمدربين.
4 – 25 % لاعضاء الفرقة الموسيقية.
5 – 15 % للفنيين والاداريين الذين يصرفون جهدا متواصلا مع العمل الفني /
توع حصة الفنيين والاداريين على النحو التالي :
أ – مدير المسرح 4 %.
ب – مدير الفرقة 3 %.
ج – قاطع التذاكر 2 %.
د – مسؤولي الملابس والاكسسوار 2 %.
ه – مصمم ومنفذ الانارة 2 %.
و – منفذ الصوت 2 %.

مادة 3
توزع نسبة العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الموسيقية والغنائية على الوجه التالي :
اولا : توزع الحصص على العاملين المشاركين في الفعالية فقط.
ثانيا : تطبق هذه التعليمات على العاملين الضيوف من خارج الفرقة.
1 – المعنيون الانفراديون 20 %.
2 – اعضاء فرقة الانشاد 5 %.
3 – الملحنون 15 %.
4 – الموزع الموسيقي 5 %.
5 – المعد الموسيقي 5 %.
6 – العازفون الانفراديون 10 %.
7 – رئيس الفرقة الموسيقية 5 %.
8 – العازفون 20 %.
9 – المخرج الموسيقي ومساعديه 7 %.
10 – الاداريون ( الفنيون ) 3 %.
11 – اجور نقل 5 %.

المحتوى 3
مادة 4
توزع الايرادات المتحققة عن انشطة الفرقة السيمفونية الوطنية التابعة لدائرة الفنون الموسيقية على النحو التالي :
اولا : توزيع الايرادات مرة واحدة في نهاية الموسم الفني للفرقة وفق قوائم تفصل فيها الحصص والمبالغ عن كل انتاج موسيقى لها الموسم يبدأ في 1 / 8/ من كل عام وينتهي في 31 /9 من كل عام.
ثانيا : يمثل الجدول الخاص بالحصص للانتاج الموسيقي الواحد عن كل عرض ( حفلة او تسجيل ) تقدمه الفرقة.
ثالثا : يجوز مشاركة العاملين او اي منهم بأكثر من عمل واحد حسب توزيع الاعمال في الانتاج وتحسب حصته حسب صنفه المحدد في الجدول.
رابعا : للمدير العام وبتوجيه من لجنة تنظيم العمل في الفرقة منح المؤلف الموسيقي الذي يكلف بانجاز عمل يقدم في مناسبة وطنية في عرض مجاني مكافأة تحدد من ايرادات الموسم الفني للفرقة.
خامسا : تخصص نسبة 5 % من ايرادات الموسم الفني للفرقة للجهود المبدعة والمتميزة والمجدة في تسهيل العملية الانتاجية او المساهمة بها ، تمنح بكاملها او بنسبة منها حسب توجيه لجنة تنظيم العمل في الفرقة.
سادسا :في حالة الازدواجية في العرض الموسيقي الواحد ، يمنح العامل المعني بذلك حصة لكلا العملين بالنسبة للمؤلف الموسيقي اضافة الى مشاركته في الانتاج قائدا او عازفا حسب صنفه المحدد في الجدول.
سابعا : يحرم العامل المشمول بالقرار من حصته او جزء منها وفقا للحالات التالية :
1 – استقطاع مبلغ مقطوع مقداره ( دينار واحد فقط ) عن كل يوم غياب ، من اجمالي حصته من العائدات ، بدون عذر مشروع على ان لا تزيد غياباته للانتاج الواحد عن ثلاثة ايام.
2 – اذا تجاوزت الغيابات غير المشروعة ثلاثة ايام يعامل معاملة العازف الاحتياط مع الزامه بالمشاركة الفعلية في الانتاج.
3 – في حالة التأخير عن التمارين والعروض بربع ساعة فما فوق – يستقطع من العامل المتأخر مبلغ مقطوع مقداره ( دينار واحد ) عن كل تأخير ، وتسري عليها احكام الفقرتين ( 1 ) ، ( 2 ) اعلاه.
ثامنا : تطبق هذه التعليمات على العاملين العراقيين والضيوف لدى الاستعانة بهم من خارج اطار الفرقة.
تاسعا : ينزل اجمالي مصاريف النقل والحمالية المترتبة عن اجور نقل وتحميل ادوات ومعدات والات الفرقة من والي موقع الانتاج من كامل العائدات المتحققة عن الانتاج ويستقطع مناصفة بنسبة 50 % – ( خمسين من المئة ) لكلا الطرفين المستفيدين من العائدات ( الدائرة والفرقة ).
عاشرة : يفتح سجل محاسبي خاص لاغراض الايرادات يخضع الى التدقيق والمراقبة يشتمل على :
1 – اجمالي نصف العائدات المتحققة.
2 – اجمالي استقطاعات مصاريف النقل والتحميل.
3 – توزيع الحصص المستحقة وفق النسب المقررة على العاملين.
4 – توزيع فروقات مبالغ العائدات غير المصروفة والمتحققة عن الغيابات او عدم مشاركة بعض العاملين المشمولين في الجدول ، على العاملين وفق الحصص والنسب المحددة.
التسلسل المجموعة الاختصاص الحصص
حرف رقم
أ 1 الاولى قائد الفرقة اذا كان عراقيا فقط 10 %
2 مسؤول الاقسام :
1 – العازف الاول
2 – العازف الاول المساعد
3 – رؤساء الاقسام الوترية 10 %
4 – العازف الاول والعازف الثاني الهوائي
5 – عازف التمباني الاول
المؤلف الموسيقي 10 %
العازف المنفرد الواحد 10
ب الثانية
5 المشرف الاداري 9 %
6 المشرف الفني 9 % في حالة عدم انتقاله كعازف
7 العازفون المشاركون 9 %
ج الثالثة
8 العازف المنفرد الجماعي 6 %
9 العازف الاحتياط 4 %
10 معد الكراس الثقافي 4 %
د 11 الرابعة مدير المسرح 2 %
12 هندسة الصوت 3 %
13 الانارة والتكييف 2 %
14 منظم المسرح 3 %
15 بائع التذاكر 2 %
16 حسابات العائدات 2 %
17 مستنسخ النوطات 3 %
18 معد النوطات المستنسخة 2 %

مادة 5
يقصد بالعاملين لاغراض تنفيذ هذه التعليمات الفنانين العراقيين والعرب الذين يشاركون في الاعمال الفنية والمسرحية وتطبيق القانون عليهم بدون تحويل خارجي.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام