عنوان التشريع: حول كيفية استقطاع ضريبة الدخل من المستخدمين العاملين في القطاع الخاص فقط
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين الستين والحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 وبناء على صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 451 ) في 15 / 4 / 1985 المنشورة بجريدة الوقائع العراقية عدد ( 3043 ) في 29 / 4 / 1985 والمتضمن تعديل الفقرة السابعة من المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور بفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل بأجر في القطاع الخاص ولتسجيل تنفيذ القرار المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
اولا : المكلف المقيم غير العراقي :
كل مستخدم عربي او اجنبي ادى او يؤدي عملا بصورة مؤقتة او دائمية لقاء اجر يومي او اسبوعي او شهري او سنوي لدى القطاع الخاص سواء كان شركة عراقية او اجنبية او شخص طبيعي ومم تنطبق عليهم شروط المكلف المقيم الواردة بالفقرة ( أ ) من البند الثانية من تعليماتنا رقم ( 3 ) لسنة 1983.
ثانيا : المدخولات الخاضعة لضريبة الدخل :
تكون كافة المدخولات المتحققة للمكلف المقيم غير العراقي العامل في القطاع الخاص بسبب عمله في العراق خاضعة لضريبة الدخل سواء استلمت داخل القطر او خارجه دون منح اية سماحات وتشمل هذه المدخولات ما يلي :
1 – الرواتب او الاجور الشهرية او الاسبوعية او اليومية.
2 – الرواتب السنوية او المقطوعة.
3 – مخصصات الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة وفرق ساعات العمل والمناوبة.
4 – مخصصات الملابس.
5 – المخصصات المهنية على اختلافها.
6 – مخصصات مخاطر المهنة او بدل العدوى او الضوضاء.
7 – التعويض او مكافأة نهاية الخدمة.
8 – مخصصات السكن والاقامة ويكون خضوعها كما يلي :
أ – تكون مخصصات السكن او الاقامة المدفوعة للمستخدم – بفتح الدال – نقدا خاضعة لضريبة الدخل بكاملها.
ب – اذا كان رب العمل قد استأجر او شيد دارا لمستخدميه فيضاف الى دخل المستخدم ( بفتح الدال ) لقاء السكن المجانية ما يلي :
ب / 1 – نسبة 15 % من الراتب الاسمي او الاجر الشهري لقاء السكنى غير المؤثثة.
ب / 2 – نسبة 15 % من الراتب الاسمي او الاجر الشهري لقاء السكنى المؤثثة.
ب / 3 – نسبة 10 % من الراتب الاسمي او الاجر الشهري لقاء السكنى المشتركة. مع المستخدمين الاخرين في البناية او الدار المتخذة مركزا او سكنا لرب العمل.
ب / 4 – نسبة 5 % من الراتب الاسمي او الاجر الشهري لقاء السكنى في الكرفانات او الدور المنتقلة في موقع العمل
ب / 5 – نسبة 30 % من الراتب الاسمي او الاجر الشهري في حالة السكنى في الفنادق على ان لا يزيد المبلغ المضاف عن الاجور المدفوعة للفندق فعلا.
9 – مخصصات الطعام ويكون خضوعها كما يلي :
أ – تكون مخصصات الطعام المدفوعة للمستخدم – بفتح الدال – نقدا خاضعة لضريبة الدخل بكاملها.
ب – اذا جهز رب العمل وجبة او وجبات طعام مجانية لمستخدميه او ساهم في تجهيزها فيضاف الى دخلهم لقاء مخصصات الطعام نسبة 10 % من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن مبلغ الكلفة المقدرة او المدفوعة لوجبات الطعام الشهري او مبلغ المساهمة في اعدادها ولا تزيد على ال – / 60 ستين دينارا شهريا.
10 – الرواتب والمخصصات واية مبالغ تدفع للخبراء والعمال من مبالغ عقود تقديم الخبرة والاستشارة او النصب او الاشراف والتي تتضمن تنفيذ العمل داخل العراق وخارجه والتي تخصص للعمل داخل القطر فقط وايا كان
مصدرها.
11 – اذا كانت هنالك مبالغ غير التي ذكرت اعلاه فعلى الجهة التي تقوم بصرفها الاستفسار من الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر حول خضوعها لضريبة الدخل من عدمه قبل صرفها لغرض تأمين اضافتها الى مدخولات الشخص الذي تصرف له وحسم ما يتحقق عليها من ضريبة الدخل.
ثالثا : التنزيلات :
1 – تنزل من المدخولات الخاضعة لضريبة الدخل للمكلف المقيم غير العراقي استقطاعات الضمان الاجتماعي المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي العراقية في حالة خضوعه للقوانين المذكورة ولا يشمل ذلك استقطاعات الضمان التي تسدد في بلد المكلف غير العراقي.
2 – مخصصات الايفاد او المخصصات الجغرافية التي يتقاضاها المستخدمون الاجانب من مستخدميهم ( بكسر الدال ) في الخارج بسبب عملهم في القطر او من فرع الشركة في القطر وبما لا يزيد على 15 % ( خمسة عشر من المائة ) من الراتب او الاجر الشهري على ان لا يزيد على مائة دينار شهريا وبشرط تقديم تأييد كتابي يؤيد تقاضي هذه المخصصات تقتنع به السلطة المالية.
رابعا : نسب الضريبة :
تفرض ضريبة مقطوعة وفق النسب التالية عل مدخولات المكلف غير العراقي المشار اليه بالبند الاول من هذه التعليمات والمتحققة له خلال السنة المالية دون منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في تعليماتنا رقم ( 3 ) لسنة 1983.
2 % لغاية 2000 دينار.
5 % ما زاد عن ال 2000 دينار لغاية 4000 دينار.
10 % ما زاد عن ال 4000 دينار لغاية 7000 دينار.
15 % ما زاد عن ال 7000 دينار لغاية 10000 دينار.
20 % ما زاد عن ال 10000 دينار.
خامسا : كيفية استقطاع الضريبة :
1 – يجري استقطاع ضريبة الدخل من مدخولات المستخدمين – بفتح الدال – المشمولين بهذه التعليمات شهريا وتسلم الى الهيئة العامة للضرائب – قسم الاستقطاع المباشر بموجب شيك او نقدا في نهاية كل شهر وعند عدم تسديدها تفرض الاضافة القانونية والفوائد المبينة بالفقرة ( 3 ) من هذا البند.
2 – في حالة قيام المستخدم – بكسر الدال – تسديد الضريبة المتحققة على مدخولات مستخدميه خلال السنة المالية ويجري تسويتها مع اجورهم في نهاية السنة المالية ويجري تسويتها مع اجورهم في نهاية السنة المالية يجب ان يقوم بتسديدها الى الهيئة العامة للضرائب قسم الاستقطاع المباشر بموجب شيك او نقد وبأربعة اقساط تدفع كما
يلي : –
أ – القسط الاول في 30 – آذار.
ب – القسط الثاني في 30 – حزيران.
ج – القسط الثالث في 30 – ايلول.
د – القسط الرابع في 30 – كانون اول.
3 – اذا لم تسدد مبالغ ضريبة الدخل المتحققة وفق الفقرتين اعلاه من هذا البند تفرض الاضافة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1982 والفائدة وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 307 في 12 / 3 / 1984 وكما مبين ادناه.
أ / 1 – تكون الاضافة بنسبة 5 % بعد مرور واحد وعشرين يوما على تاريخ الاستقطاع او موعد تحقق القسط حيث تتحقق في اليوم الحادي والعشرين من شهر التالي للاستقطاع او موعد تحقق القسط.
أ / 2 – تصبح الاضافة 10 % اذا لم تسدد بعد مرور واحد وعشرين يوما على انقضاء المدة الاولى.
ب – الفائدة :
تحتسب الفائدة على مبالغ ضريبة الدخل التي يتأخر تسديدها عن المواعيد المحددة بالفقرتين 1 و 2 من هذا البند وفق النسب المبينة ادناه وعن كل يوم تأخير وبموجب المعادلة التالية :
عدد ايام التأخير نسبة الفائدة
المبلغ المتأخر تسديده × ــــــــــ × ـــــــــ
360 100
ب / 1 – تكون نسبة الفائدة للشركات العراقية والاشخاص الطبيعية العراقية الذين لديهم مستخدمين – فتحد الدال – ( 9 % ).
ب / 2 – اما الشركات الاجنبية فتكون بنسبة ( 12 % ).
المحتوى 2
4 – في حالة عدم قيام المستخدم – بكسر الدال – بتسديد المبالغ المتحققة على مستخدميه لاية سنة مالية للهيئة العامة للضرائب – قسم الاستقطاع المباشر الطلب من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط او اية جهة اخرى استقطاع نسبة 10 % من المبالغ المستحقة له وتحويلها الى الهيئة العاملة للضرائب – قسم الاستقطاع المباشر ويجري استلامها باسم المستخدم – بكسر الدال – عن ضريبة دخل مستخدميه ويتم تسويتها عند تقديم حسابات ضريبة دخل المستخدمين.
5 – فيما يخص السنة 1985 المالية فقط يجب تحويل الاقساط المستحقة وفق الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذا البند بموعد ينتهي في 30 / 6 / 1985 وبعكسه تتحقق الاضافة والفوائد وفق ما هو مبين بهذه التعليمات.
سادسا – تنظيم جدول استقطاع ضريبة دخل المستخدمين غير العراقيين :
1 – ينظم جدول استقطاع ضريبة دخل المستخدمين – بفتح الدال – غير العراقيين الذي تزوده الهيئة العامة للضرائب – قسم الاستقطاع المباشر للمستخدم – بكسر الدال – بعد طلبه منها بكتاب من قبل الموظف الحسابي لديه في نهاية كل سنة مالية بنسختين متضمنا كافة المدخولات والتنزيلات المسموح بها وفق هذه التعليمات ، ويلغى استعمال استمارة ض م د 4 أ ويتم ملئ حقول الجدول كالاتي :
رقم الحقل المعلومات التي تدون فيه
1 التسلسل
2 الاسم الثلاثي للمستخدم
3 مجموع الرواتب الاسمية او الاجور الشهرية.
4 مخصصات السكن.
5 مخصصات الطعام.
6 المدخولات الاخرى.
7 مجموع الدخل السنوي ( 3 و 4 و 5 و 6 )
8 التنزيلات
9 الدخل الخاضع للضريبة
10 الضريبة المتحققة
11 فترة العمل
12 الملاحظات
2 – يجب ان يكون مجموع المدخولات لكافة المستخدمين المدونة في الحقلين ( 3 ، 6 ) من الجدول المشار اليه اعلاه مطابقة للمبلغ الوارد بالحسابات الختامية ومؤيدا من قبل جهة تدقيقية مجازة مع ارفاق نسخة من الحسابات الختامية مع الجداول عند تقديمها.
3 – يجب ان تكون جداول استقطاع ضريبة دخل المستخدمين غير العراقيين الدائميين العاملين بصورة مؤقتة منظمة باللغة العربية ويصادق على صحة المعلومات المدونة فيها من قبل مدير الشخص الطبيعي او المعنوي – والمحاسب او من يخوله بدلهما.
4 – يكون خر موعد لتقديم الجداول اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة المالية التالية حسبما نصت على ذلك الفقرة ( 4 / ذ ) من البند الثالث من تعليماتنا رقم ( 3 ) لسنة 1983 وفي حالة عدم تقديمها بالموعد المحدد يفرض مبلغا اضافيا لا يقل عن ( 100 ) دينار ولا يزيد على ( 500 ) دينار استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 827 في 18 / 7 / 1984 والتعليمات الصادرة بشأن تنفيذ احكامه.
سابعا – يعمل بالاحكام الواردة بالتعليمات رقم 2 لسنة 1983 التي لا تتعارض واحكام هذه التعليمات.
ثامنا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من السنة المالية- 1985.
وزير المالية