تعديل فقرة من التعليمات (10) لسنة 1978 الخاصة بسريان مفعول شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالمضيفين الجويين

      التعليقات على تعديل فقرة من التعليمات (10) لسنة 1978 الخاصة بسريان مفعول شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالمضيفين الجويين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل فقرة من التعليمات (10) لسنة 1978 الخاصة بسريان مفعول شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالمضيفين الجويين
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب المركز الطبي (318) في 26/5/1985 حول تعديل الفقرة 3 – 1 – 6 (الباب الثالث) من تعليمات (10) لسنة 1978 الخاصة بسريان مفعول شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالمضيفين الجويين وجعلها سنة واحدة من تاريخ اصدارها بدلا من سنتين.

ع / رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي