عنوان التشريع: تعديل فقرة من التعليمات (10) لسنة 1978 الخاصة بسريان مفعول شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالمضيفين الجويين
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب المركز الطبي (318) في 26/5/1985 حول تعديل الفقرة 3 – 1 – 6 (الباب الثالث) من تعليمات (10) لسنة 1978 الخاصة بسريان مفعول شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالمضيفين الجويين وجعلها سنة واحدة من تاريخ اصدارها بدلا من سنتين.
ع / رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي