عنوان التشريع: تحديد الاجور التي تقرر استيفاؤها عن الوصفات التركيبية والمستحضرات المباعة بالمفرد
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى حكم المادة التاسعة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل ولمصادقة الهيئة العامة لنقابة الصيادلة باجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 17 / 5 / 1985 على التعليمات البينة في ادناه الخاصة بتحديد الاجور التي تقرر استيفاءها عن الوصفات التركيبية والمستحضرات التي تباع بالمفرد كالاتي : –
أ – يتقاضى الصيدلي الاجور المبينة في ادناه عند قيامه بتحضير المستحضرات التالية : –
1 – الامزجة والمستحضرات السائلة : دينار واحد يكون سعر الماء المغذي :
حجم 500 سم3 ( 750 ) فلسا.
حجم 1000 سم3 ( دينار واحد ).
ويشمل ثمن المواد والقنينة الفارغة.
2 – المساحيق :
أ – المساحيق التي تباع غير مجزية : ( خمسمائة فلس ).
ب – الباكيتات الكبسولات :
( خمسون فلسا ) لكل باكيت او كبسولة على ان لا تقل اجرة التحضير عن دينار واحد
3 – المراهم : ( دينار ونصف ).
4 – القطرات والمسوحات والابخرة : خمسمائة فلس.
5 – عند قيام الصيدلاني باذابة المستحضرات الخاصة التي يتطلب اذابة محتوياتها كالاشربة الجافة يتقاضى الصيدلاني مبلغ ( مائتين وخمسين فلسا ) على ان يتم استعمال الماء المقطر ولصق بطاقة الصيدلية.
ب – تضاف على الاجور اعلاه : –
1 – قيمة المواد الاولية المستعملة في التركيبة ومواد التعبئة والتغليف.
2 – عند احتواء التراكيب المذكورة على مستحضرات طبية خاصة يقتضي تجزئتها فيضاف على ما ورد في الفقرة ( 1 ) اعلاه القسمة الكاملة بكلفة سعر بيع المستعملة لاقل تعبئة واقل تركيز.
ج – تباع الاقراص والمحلولات التي تسوق بعبوات كبيرة ( تزيد عل مائة قرص او 50 مجل ) والي يتطلب تجزئتها عند الصرف على الوجه التالي : –
1 – في حالة توفر عبوة صغيرة من نفس المادة فتباع بسعر تلك العبوة.
2 – في حالة عدم توفر عبوات صغيرة من نفس المادة فتباع بضعف سعر المفرد للبيع للعبوة الكبيرة على ان لا يقل سعر بيع اي قرص عشرة فلوس وكل مجل عن 50 فلسا.
3 – في حالة تجزئة عبوة صغيرة تقل عن 20 مجل يتقاضى الصيدلي اجرة تجزئة مقدارها 100 فلس عن كل مجل على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن سعر العبوة كاملة.
4 – على الصيادلة استعمال الماء المقطر في التحضير ووضع البطاقات الخاصة بالصيدلة.
نقابة الصيادلة