بشأن تعديل التعليمات رقم 94 لسنة 1984 الخاصة بالشروط الصحية والفنية لتأسيس المفاقس وحقول تربية الدواجن

      التعليقات على بشأن تعديل التعليمات رقم 94 لسنة 1984 الخاصة بالشروط الصحية والفنية لتأسيس المفاقس وحقول تربية الدواجن مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تعديل التعليمات رقم 94 لسنة 1984 الخاصة بالشروط الصحية والفنية لتأسيس المفاقس وحقول تربية الدواجن
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة
1979.
اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تلغى الفقرة ( 7 – ب ) من المادة الاولى من التعليمات رقم 94 لسنة 1984 وتقرأ على الوجه الاتي : –
7 – ب – المشرف الفني على حقول الدواجن / طبيب بيطري او مهندس زراعي ( انتاج حيواني ) او مساعد طبيب بيطري او موظف صحي بيطري او خريجو المعاهد الزراعية / فرع الانتاج الحيواني.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية وتكون نافذة من تاريخ صدورها.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي