عنوان التشريع: بشأن تعديل التعليمات رقم 94 لسنة 1984 الخاصة بالشروط الصحية والفنية لتأسيس المفاقس وحقول تربية الدواجن
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة
1979.
اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تلغى الفقرة ( 7 – ب ) من المادة الاولى من التعليمات رقم 94 لسنة 1984 وتقرأ على الوجه الاتي : –
7 – ب – المشرف الفني على حقول الدواجن / طبيب بيطري او مهندس زراعي ( انتاج حيواني ) او مساعد طبيب بيطري او موظف صحي بيطري او خريجو المعاهد الزراعية / فرع الانتاج الحيواني.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية وتكون نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي