تعديل رقم (1) على التعليمات رقم (8) عن اختصاصات دائرة المشاريع والانشاءات

      التعليقات على تعديل رقم (1) على التعليمات رقم (8) عن اختصاصات دائرة المشاريع والانشاءات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رقم (1) على التعليمات رقم (8) عن اختصاصات دائرة المشاريع والانشاءات
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ثانيا من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ( 50 ) لسنة 1981 اصدرنا التعديل الاتي : –
اولا : يستحدث قسم باسم ( قسم التنفيذ المباشر ) ويعتبر فقرة ( 5 ) من ثانيا :
5 – قسم التنفيذ المباشر.
يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا اقسم مسؤولا بوجه خاص عن تنفيذ المشاريع بأسلوب التنفيذ المباشر.
ثانيا تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من 3 / 6 / 1985.

وزير الاوقاف والشؤون الدينية