عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الخارجية الخاصة لتأهيل الدبلوماسيين في حقل اللغات الاجنبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 8 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1060 ) بتاريخ 23 / 9 / 1984 ، تعتمد التعليمات الاتية لاغراض تطبيق القرار المذكور.
مادة 1
اولا : تجري وزارة الخارجية امتحانات كفاءة لغوية تحريرية وشفهية لموظفي السلك الدبلوماسي لاغراض التعيين والتثبيت والترقية ومنح القدم والحوافز الاخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات ، وتكون هذه الامتحانات على ثلاثة مستويات ، هي : –
1 – مستوى الاحسان.
2 – مستوى الاتقان.
3 – مستوى الاجادة التامة.
ثانيا : تعتمد موضوعات العمل في وزارة الخارجية مادة اساسية لاسئلة الامتحانات. ويتدرج قياس الكفاءة اللغوية وفقا للمستويات الوظيفية على الوجه الاتي : –
1 – الملاك الاول ( ملحق وسكرتير ثالث ) التحدث : بوضوح ، الترجمة الصحفية ، كتابة المذكرات غير السياسية.
2 – الملاك الوسط ( سكرتير ثان وسكرتير اول ) : التحدث بطلاقة ، المشاركة في المقابلات والمؤتمرات ، اعداد المحاضر والتلخيصات،0 كتابة المذكرات والتقارير السياسية.
3 – الملاك المتقدم (مستشار ووزير مفوض ) : الادلاء بالتصريحات ، التفاوض ، القاء المحاضرات ،كتابة المقالات والبحوث السياسية.
مادة 2
تجري وزارة الخارجية ، امتحانات الكفاءة اللغوية مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة بقرار من الوزير.
مادة 3
اولا :تعتبر درجة ( 80 % ) الحد الادنى اللازم للنجاح في امتحانات الكفاءة اللغوية على المستويات الثلاثة.
ثانيا : تعد درجة ( 80 % ) او اكثر التي حل عليها الموظف الدبلوماسي في امتحانات اللغة الاجنبية التي اجرتها وزارة الخارجية تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1557 ) بتاريخ 13 / 1 / 1979 مجزية لمستوى الاحسان.
مادة 4
اولا : يعد ( احسان ) اللغة الانكليزية شرطا للتعيين في وظيفة ملحق والتثبيت فيها وشرطا للترقية الى سكرتير ثالث ، و ( اتقانها ) شرطا للترقية الى سكرتير ثان وسكرتير اول ، و ( أجادتها اجادة تامة ) ( شرطا للترقية الى مستشار ووزير مفوض ، اضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الخدمة الخارجية رقم ( 122 ) لسنة 1976
ثانيا : يمنح موظفي الملاكين الاول والوسط الذين اختاروا غير اللغة الانكليزية لاغراض قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1557 ) بتاريخ 13 / 11 / 1979 مدة اقصاها ( ثلاث سنوات ) لبلوغ مستوى الاحسان في اللغة الانكليزية بدءا من نفاذ هذه التعليمات وذلك استثناء من حكم الفقرة ( ثالثا) من المادة الثالثة اعلاه ، ولوزير الخارجية تمديد هذه المدة بقرار.
ثالثا : استثناء من حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة تعد الاجادة التامة في غير اللغة الانكليزية التي اختارها السكرتير الاول لاغراض قرار مجلس قيادة الثورة المذكور في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة شرطا للترقية اذا وقع استحقاقه لها خلال سنتين بعد نفاذ هذه التعليمات.
رابعا : يشترط في من ينقل الى وزارة الخارجية ان تكون لغته الانكليزية بالمستوى المناسب للوظيفة الانكليزية. اما اذا كان اختصاصه بغيرها فيشترط فيه ان يبلغ فيها مستوى الاحسان خلال ثلاث سنوات قابلة للتمديد بقرار من وزير الخارجية ، وذلك بدءا من تاريخ مباشرته في الوزارة وعلى ان يكون مستوى لغة الاختصاص مناسبا لمستواه الوظيفي عند النقل الى وزارة الخارجية.
مادة 5
اولا : يمنح الموظف الدبلوماسي قدما للترقية والترفيع والعلاوة للمدد وفي الحالات والشروط
التالية : –
1 – لمدة سنة اذا بلغ تعلمه الانكليزية قبل انقضاء مدة سنتين على حصوله على وظيفته الحالية ، المستوى اللغوي التالي الاعلى المشروط في وظيفته. وتخفض المدة الى نصفها اذا تعلمها اثناء عمله في بلد ينطق بها او يستخدمها على نطاق واسع على ان يتم ذلك استنادا الى امتحان كفائة لغوية جديد.
2 – لمدة سنة اذا تعلم لغة اجنبية اساسية ثانية غير الانكليزية او غير لغة اختصاصه في اثناء خدمته في وزارة الخارجية بمستوى الاحسان في الاقل. وتعد لغة اضافية كل لغة تعلمها الموظف اثناء خدمته في الوزارة ولم يكن يعرفها عند تعينه فيها.
ثانيا : يمنح كل من يعرف لغة اجنبية اساسية ثانية ، عند صدور هذه التعليمات ، او تعلمها اثناء عمله في الوزارة ، مخصصات كفاءة لغوية تسوى ( 10 % ) لمستوى الاحسان و ( 15 % ) لمستوى الاتقان و ( 20 % ) لمستوى الاجادة التامة. ويمنح المخصصات نفسها عن كل لغة اجنبية اضافية على ان لا تشمل مخصصات الخدمة الخارجية بهذه النسب.
ثالثا :يمنح كل من تعلم الانكليزي من غير المختصين بها او من الذين اختاروا غيرها لاغراض قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1557 ) بتاريخ 13 /11 / 1979 ، مخصصات الكفاءة اللغوية المذكورة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة.
المحتوى 2
رابعا : تعد اية لغة اجنبية غير اساسية مجزية للغة الاجنبية الاساسية لاغراض هذه التعليمات اذا اقترن تعلمها بموافقة وزير الخارجية على ان يحدد مدى تمتع الموظف بمزاياها المذكورة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة.
رابعا : تعد اية لغى اجنبية غير اساسية مجزية للغة الاجنبية الاساسية لاغراض هذه التعليمات اذا اقترن تعلمها بموافقة وزير الخارجية على ان يحدد مدى تمتع الموظف بمزاياها المذكورة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة باستفادة الوزارة منها في عمل الموظف في مركز الوزارة والبعثات.
مادة 7
تحقيقا لتأهيل الملاك الدبلوماسي لغويا تعتمد اسس الخطة التالية وحسب توفر الشاغر : –
اولا : يعين الملحقون الخمسة الاوائل الجدد المتخرجون في معهد الخدمة الخارجية في بلدان لغتها الاصلية الانكليزية
ولمدة ثلاث سنوات في الاقل.
ثانيا : يعين الملحق الجديد في بلد افريقي او اسيوي او غيره يستخدم اللغى الانكليزية لغة رسمية او شبه رسمية لمدة ثلاث سنوات في الاقل لتمكينه من اتقان الانكليزية.
ثالثا : ينقل الملحق القاطن في بلد اسيوي او افريقي والذي حقق المستوى اللغوي الاعلى اللاحق في تعليم اللغة الانكليزية بعد سنتين في الاقل من عمله الى بلد ناطق بالانكليزية ولمدة ثلاث سنوات في الاقل.
رابعا : يحق لموظف الملاك الاول والوسط العامل في المركز او في بلد ناطق بالانكليزية اذا بلغ ، بعد سنتين من عمله فيه ، مستوى الاجادة التامة للغة الانكليزية ، طلب النقل الى بلد من البلدان التي تتكلم لغة ثانية يختارها الموظف بشرط مباشرته تعلم تلك اللغة ، وللوزارة ان تبت في الطلب ، بشكل ايجابي ، وفقا لمتطلبات العمل.
خامسا : يعين موظف الملاك الاول والوسط الذي تعلم لغة اساسية ثانية في البلدان الناطقة بهذه اللغات ولمدة ثلاث سنوات في الاقل.
مادة 8
اولا : ينظم معهد الخدمة الخارجية دورات للتأهيل اللغوي بالانكليزية وباللغات الاساسية الاخرى.
ثانيا : تتحمل وزارة الخارجية نفقات دراسة اللغة لموظفي الملاك الاول الذين لم يتح لهم العمل في بلدان ناطقة بالانكليزية او مستخدمة لها على نطاق واسع. وعلى الوزارة توفير الفرصة لهم للعمل في مثل هذه البلدان.
مادة 9
تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الخارجية