بخصوص المؤسسة العامة للسينما والمسرح

      التعليقات على بخصوص المؤسسة العامة للسينما والمسرح مغلقة

عنوان التشريع: بخصوص المؤسسة العامة للسينما والمسرح
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم 146 لسنة 1975 وقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة / 1981.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تسعى المؤسسة الى تحقيق اهدافها بالوسائل المذكورة في قانونها رقم 146 لسنة 1975 اضافة الى انتاج افلام الدعاية والاعلان التجاري.

مادة 2
اولا : يرأس المؤسسة مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة بأسمه يعاونه في ذلك معاون مدير عام او اكثر ويمثلها او من يخوله امام القضاء واللجان القضائية والجهات الاخرى.
ثانيا : يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة من جميع الوجوه بقرار من الوزير.
ثالثا : للمدير العام منح بعض صلاحياته الى اي من منتسبي المؤسسة.

مادة 3
تتكون المؤسسة من :
أ – مجلس الادارة.
ب – مجلس المديرين.
ج – تقسيمات المؤسسة.

مادة 4
اولا : يتألف مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وعضوية :
أ – معاون المدير العام – نائبا للرئيس.
ب – نقيب الفنانين العراقيين.
ج – ممثل المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون.
د – مدير السينما.
ه – مدير المسارح.
و – مدير الفنون الشعبية.
ز – مدير الحسابات.
ح – مدير الابحاث – عضو ومقرر.
ط – ممثل النقابة العامة لعمال الخدمات.
ثانيا : أ – يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل.
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
ج – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د – ترفع قرارات المجلس الى الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها.
ه – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور ( 15 ) يوما على ورودها الى الوزارة اذا لم يبت الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة بها.
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه ويبلغ به الاعضاء.

مادة 5
اولا : يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية :
أ – معاونو المدير العام.
ب – مدير السينما.
ج – مدير المسارح.
د – مدير الفنون الشعبية.
ه – مدير الانتاج.
و – مدير الشؤون الهندسية والفنية.
ز – مدير الحسابات.
ح – مدير الشؤون القانونية.
ط – مدير المخازن.
ي – مدير الافراد والخدمات الادارية.
ك – مدير الابحاث.
ل – مدير العلاقات.
م – رئيس اللجنة النقابية.
ثانيا : يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادارة بالنسبة الى انعقاده واجراءات العمل فيه وعدد جلساته.
ثالثا : ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة للمصادقة عليها او الوزارة للقرارات التي تستوجب ذلك قانونا

مادة 6
مجلس المديرين / هو الجهاز المشرف والمنفذ لمهام المؤسسة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
اولا :
أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية.
ج – الموافقة على الصرف على ابواب موازنة المؤسسة كافة في الحدود التي يقدر الوزير اجراءها في موازنة المؤسسة.
د – الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة داخل القطر.
ه – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة وفعالياتها.
و – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها.
ز – اقتراح قواعد تحفيز العاملين ومنح المكافأة المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحيات المدير العام.
ح – اقتراح الاستحداثات والتغيرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات المؤسسة المنصوص عليها من التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع من فعاليات المؤسسة.
ط – اقتراح برامج تطوير لمنتسبي المؤسسة وايفادهم بالبعثات الدراسية والدورات التدريبية.
ي – الموافقة على تعيين الموظفين والعمال الذين تقل رواتبهم عن مئة وثلاثة وستون دينارا.
ثانيا : تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدر عن الوزير.

المحتوى 2
مادة 7
تتألف تقسيمات المؤسسة مما يلي :
اولا: قسم السينما : ويقوم بمهمة :
أ – تسجيل الصوت خارجيا وداخليا ونقله بالمراحل التي يحتاجها كل انتاج.
ب – اختيار الموسيقى المناسبة للافلام.
ج – الاشراف على المكتبة الخاصة بالمؤثرات الصوتية.
د – تحميض وطبع الافلام.
ه – حفظ الافلام المنتجة من قبل المؤسسة وعن حركتها وتوزيعها وطبع النسخ عليها وارسالها للمهرجانات.
و – تصوير الافلام الروائية والوثائقية والانارة السينمائية لمشاهد الافلام.
ز – تركيب الافلام بصيغتها النهائية وتقطيع السالب وتركيب الصورة والصوت.
ح – دراسة السيناريوهات والافكار المقترحة للتنفيذ لتقدير الميزانية لكل عمل وتقديم الميزانية.
ط – توثيق الاحداث والمناسبات المهمة وحفظها وارشفتها في مكتبة خاصة.
ويتكون من :
1 – شعبة المخرجين السينمائيين.
2 – شعبة الصوت وتتكون من الوحدات التالية :
– وحدة التسجيل الخارجي.
– وحدة التسجيل الداخلي ( الاستوديوهات ).
– وحدة التسجيل الضوئي.
3 – شعبة المكتبة الصوتية.
4 – شعبة المختبر وتتكون من الوحدات التالية :
– وحدة الطبع.
– وحدة التحميض.
– وحدة المحاليل الكيمياوية.
5 – شعبة المكتبة السينمائية.
6 – شعبة التصوير وتتكون من الوحدات التالية :
– وحدة التصوير السينمائي.
– وحدة التصوير والمختبر الفوتوغرافي الملون.
– وحدة الادكزيري ( الحيل السينمائية ) والخطوط والحركة.
– وحدة الانارة السينمائية والكهرباء.
7 – شعبة المونتاج وتتكون من الوحدات التالية :
– وحدة التقطيع الموجب.
– وحدة التقطيع السالب.
8 – شعبة الانتاج السينمائي.
9 – شعبة التوثيق السينمائي.
ثانيا : قسم المسارح :ويقوم مهام تنشيط الحركة المسرحية في القطر ووضع الخطة السنوية لاعمال الفرقة القومية للتمثيل وفرق المحافظات ومنتدى المسرح وتنفيذها وتنسيق حجوزات المسارح التابعة للقسم ويتكون من :
أ – الاخراج والادارة المسرحية.
ب – الفرقة القومية للتمثيل.
ج – شعبة الفرق المسرحية للمحافظات0
د – منتدى المسرح0
ه – القاعات المسرحية.
ثالثا : قسم الانتاج : ويقوم بتهيئة كافة مستلزمات العمل الفني من الناحية الانتاجية بدا بالديكور والازياء والاكسسوار والاضاءة والمؤثرات الصوتية ويتكون من :
1 – شعبة التصاميم وتتكون من :
– وحدة التصميم.
– وحدة التنفيذ.
2 – شعبة الاضاءة وتتكون من :
– وحدة التصميم.
– وحدة التنفيذ.
3 – شعبة المؤثرات الصوتية وتتكون من :
– وحدة التصميم.
– وحدة التنفيذ.
4 – شعبة المكياج وتتكون من :
– وحدة الماكير.
– وحدة الكوافير.
ق – شعبة النجارة والديكور وتتكون من :
– وحدة الصبغ.
– وحدة النجارة.
– وحدة المكائن.
6 – شعبة الخياطة.
7 – شعبة الاكسسوار.

المحتوى 3
رابعا : قسم الابحاث : ويقوم بمهمة أ
أ – جمع وخزن واسترجاع وثائق النشاط السينمائي والمسرحي في العراق.
ب – اقامة المعارض الوثائقية الخاصة بالسينما والمسرح.
ج – تقديم الخدمات الى الباحثين والدارسين في تاريخ السينما والمسرح العراقي.
د – اعداد التقارير التفصيلية عن النشاط السينمائي والمسرحي في العراق.
ه – المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات الخاصة بالمسرح.
و – اعداد متطلبات الدعاية للنتاجات الفنية التي تقدمها المؤسسة كالاعلان والملصق والاخبار والمتابعات الصحفية والتلفزيونية.
ز – اقامة المعارض الفنية والاعلامية.
ح – تصوير الوثائق والنصوص السينمائية والمسرحية على المصغرات وحفظها واسترجاعها.
ط – جمع وخزن المطبوعات كالكتب والصحافة وغيرها من الدوريات والافادة منها كمراجع ومصادر في نشاط المؤسسة ويتكون القسم من:
1 – شعبة التوثيق والابحاث المسرحية وتتكون من :
– وحدة الابحاث المسرحية.
– وحدة التوثيق المسرحي.
2 – شعبة التوثيق والابحاث السينمائية وتتكون من :
– وحدة الابحاث السينمائية.
– وحدة التوثيق السينمائي.
3 – شعبة الدعاية وتتألف من :
– وحدة الدعاية والنشر.
– وحدة الخط والتصاميم.
4 – شعبة المايكروفيلم.
5 – شعبة المكتبة.
خامسا : قسم العلاقات ويقوم بمهمة :
أ – تنظيم علاقات المؤسسة بالجهات الاخرى داخل وخارج القطر.
ب – تعريف الجمهور والجهات الاخرى بنشاطات المؤسسة.
ج – تنظيم عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول والمؤسسات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وتنظيم زيارات الوفود واستقبالهم وترويج نتاجات المؤسسة وعرضها في تلك الدول.
د – تنظيم ارشيف بالاتفاقيات والبروتوكولات مع الجهات الاخرى وتنظيم فترات الاتفاقيات لغرض تجديدها.
ه – تنظيم المشاركة في المهرجانات والمحافل الدولية بالامور ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة وتنظيم مهرجانات داخل القطر تتضمن نشاطات المؤسسة لغرض ترويجها وتعريف المؤسسات في الدول الشقيقة والصديقة للتريف على تلك النتاجات.
و – متابعة تنفيذ فعاليات وانشطة المؤسسة كافة وتتكون من :
1 – شعبة الترجمة.
2 – شعبة الفيديو.
3 – شعبة التشريفات.
4 – شعبة التلكس.
5 – شعبة المتابعة.
سادسا : قسم الشؤون الهندسية ويقوم بمهمة تقديم الخدمات الهندسية والفنية لمختلف اقسام المؤسسة من نصب وصيانة الاجهزة المختلفة اضافة الى توفير المشورة الهندسية الخاصة بوضع المواصفات لاستيراد الاجهزة وتتكون من :
1 – شعبة الكهرباء.
2 – شعبة الميكانيك.
3 – شعبة التكييف.
4 – شعبة الالكترون.
5 – شعبة التأسيسات الصحية.
سابعا : قسم الافراد والخدمات الادارية ويقوم بمهمة :
أ – اعداد الملاك ومتابعته.
ب – تنفيذ اجراءات التعيينات والعلاوات والترفيعات والتقاعد والنقل والشكر والعقوبات وانهاء الخدمة لمنتسبي المؤسسة.
ج – مسك ملفات شخصية ودفاتر خدمة لمنتسبي المؤسسة وتنظيم وحفظ الاوراق فيما يتعلق بالاضابير الشخصية.
د – الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الاحصائية عن العاملين بشكل مستمر وتجدد في سجلات واستمارات حسب طبيعة عمل المؤسسة.
ه – تحديد الاحتياجات الفعلية من العاملين في المؤسسة لتحقيق الاستخدام الامثل لها.
و – التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من العاملين لاغراض التوسع والمشاريع الجديدة في المؤسسة.
ز – اصدار الاوامر الادارية المتعلقة بنشاط المؤسسة.
ح – اصدار اوامر الايفاد والانفكاك والمباشرة.
ط – تأمين نقل منتسبي المؤسسة.
ي – تأمين الخدمات الخاصة بصيانة المباني وتنظيم مرافق المؤسسة.
ك – تأمين استلام البريد الوارد الى المؤسسة وتوزيعه على الاقسام المختلفة كذلك تأمين اصدرا الكتب وايصالها الى الجهات المطلوبة.
ل – تأمين الخدمات الخاصة بطبع المعاملات والتقارير والسحب على الرونيو.
م – تأمين السيطرة على مداخل المؤسسة ومراقبة دوام العاملين.
ن – تأمين صيانة السيارات ويتكون من :
1 – شعبة الخدمات الادارية وتتكون من الوحدات التالية :
– وحدة النقل والميكانيك.
– وحدة الطابعة والرونيو.
– وحدة الاستعلامات.
– وحدة البدالة.
– وحدة صيانة الابنية.
– وحدة المراسلات وحفظ المعلومات.
– ثامنا : قسم الحسابات ويقوم بمهمة :
أ – تنفيذ العمليات الحسابية الخاصة بموظفي الدار كالرواتب والسلف وسلف الايفاد وغيرها.
ب – اعداد التخمينات للموازنة السنوية للمؤسسة بعد الوقوف على احتياجاتها خلال السنة التالية وتتكون من الشعب التالية :
1 – شعبة الرواتب والاجور.
2 – شعبة الحسابات المخزنية.
3 – شعبة الموجودات الثانية.
4 – شعبة تقدير الميزانيات والرقابة.
5 – شعبة الميزانية.
6 – شعبة التقاعد والضمان.
7 – شعبة التأمين.
8 – علبة الصرف والسجلات.
9 – الصندوق.
10 – شعبة الاستيراد.
11 – شعبة الاخراج الكمركي.
12 – شعبة الاعتمادات.

المحتوى 4
تاسعا : قسم المخازن ويقوم بمهمة :
أ – استلام المواد المستوردة او المشتراة محليا لغرض خزنها في المخازن كل حسب نوعه بعد فحصها والتأكد من سلامتها.
ب – تجهيز المواد المطلوبة وفقا لحاجة الاقسام على ضوء استمارات خاصة بطلب المواد.
ج – التنظيم المخزني السليم للمواد وذلك بتبويب وتوظيف السلع لغرض احكام السيطرة المخزنية وكذلك للتهيأة لاستلام السلع الجديدة على مدار السنة.
د – القيام بالجرد السنوي والجرد المفاجئ للسيطرة المخزنية ولتثبيت الموجود واجراء المطابقات.
ه – ادامة تدفق المواد وتوفيرها وذلك نتيجة التأكد من رصيد المواد باستمرار لتلافي نفاذ المواد.
و – التخلص الاصولي والقانوني من المواد المستهلكة والفائضة عن الحاجة اولا بأول.
ز – تثبيت الاعمال اعلاه مستنديا ومسك سجلات مصروفات الافلام من المواد.
ح – تصفية الاعمال المخزنية للافلام عند انتهاء العمل بعد كل فلم لوقوف على المصروفات النهائية فيها وذلك بأعادة المواد لمتبقية من العمل وتصفية ذمم العاملين فيها وتتكون من :
1 – شعبة ترحيل البطاقات المخزنية.
2 – شعبة التدقيق والذمم.
3 – شعبة الخدمات المخزنية.
عاشرا : قسم الشؤون القانونية : ويقوم بمهمة :
أ – دراسة القضايا القانونية التي تحال اليه وتقديم الاستشارات والرأي القانوني شأنها.
ب – تمثيل المؤسسة في اللجان القانونية التي تكون طرفا فيها.
ج – تمثيل المؤسسة امام المحاكم على اختلاف انواعها والحضور امامها للترافع في الدعاوى التي تقيمها المؤسسة او التي تقام عليها اصالة او وكالة وتوكيل المحامي فيها حسب الاصول.
د – اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات التي تقترح المؤسسة تشريعها.
ه – اعداد العقود الخاصة بنشاطات المؤسسة وتتكون من :
1 – شعبة الدعاوى.
2 – شعبة العقود.
حادي عشر : قسم الفنون الشعبية في بغداد ويقوم بمهمة :
أ – تقديم اللوحات والرقصات الشعبية لاحياء التراث والفلكلور العراقي عن طريق اللوحات في جميع انحاء القطر بشكل متطور.
ب – عرض الفلكلور الشعبي العراقي في داخل وخارج القطر لتعريف لجمهور على هذا التراث الزاخر.
ج – المشاركة في المهرجانات الفلكلورية التي تقام داخل وخارج القطر.
د – تصميم اللوحات والرقصات الشعبية للفلكلور العراقي وتتكون من :
1 – الفرقة القومية للفنون الشعبية.
2 – شعبة الادارة المسرحية.
3 – شعبة الموسيقى.
4 – شعبة فرق المحافظات.
ثانيا عشر : قسم المسارح والفنون الشعبية في البصري ويقوم بمهمة :
أ – تنشيط الحركة المسرحية في المحافظة.
ب – تقديم اللوحات والرقصات الشعبية لاحياء التراث والفلكلور العراقي.
ج – عرض الفلكلور الشعبي العراقي في داخل وخارج القطر لتعريف الجمهور على هذا التراث الزاخر.
د – المشاركة في المهرجانات الفلكلورية التي تقام داخل وخارج القطر.
ه – تصميم اللوحات والرقصات الشعبية للفلكلور العراقي تتكون من :
1 – فرقة البصرة للفنون الشعبية.
2 – فرقة البصرة للتمثيل.
3 – شعبة الادارة المسرحية.
4 – الشعبة الفنية.
5 – شعبة الموسيقى.
6 – شعبة الشؤون الادارية والمالية.
ثالث عشر : قسم المسارح والفنون الشعبية في اربيل ويقوم بمهمة :
أ – تنشيط الحركة المسرحية في منطقة الحكم الذاتي.
ب – احياء التراث الشعبي والفلكلوري في منطقة الحكم الذاتي.
ج – تنمية وصقل المواهب الفنية للشباب في المنطقة.
د – تقديم المسرحيات باللغة الكردية.
ه – تصميم اللوحات والرقصات الشعبية للفلكلور العراقي ويتكون من.
1 – فرق اربيل للتمثيل.
2 – فرقة اربيل للفنون الشعبية.
3 – شعبة الادارة المسرحية.
4 – الشعبة الفنية.
5 – شعبة الموسيقى.
6 – شعبة الشؤون الادارية والمالية.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام