تعديل تعليمات تنظيم ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومحلات مختبرات التصوير الفوتوغرافي

      التعليقات على تعديل تعليمات تنظيم ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومحلات مختبرات التصوير الفوتوغرافي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومحلات مختبرات التصوير الفوتوغرافي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1980.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف الفقرة الثانية من المادة الاولى لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة 2
تضاف العبارة التالية الى الفقرة الثانية من المادة الثامنة وللوزير استثناء اولئك الذين لا يتوفر لديهم هذا الشرط ولكن يمارسون المهنة فعلا لا تقل عن عشر سنوات.

مادة 3
تضاف العبارة التالية الى الفقرة الخامسة من المادة الثانية ( عدا الموظفين والاجراء العاملين في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ).

مادة 4
تضاف العبارة التالية الى الفقرة السادسة من المادة الثانية ( وموافقة نقابة الخدمات بالنسبة لمحلات التسجيل بالتسلسل.

مادة 5
تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة وتحل الفقرة التي تليها محلها وتضاف الفقرة التالية وتكون الثالثة بالتسلسل.
3 – تأييد استمرار العضوية صادر من نقابة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لمحلات التسجيل الموسيقي.
4 – تأييد دائرة صاحب المحل والموافقة على استمراره في العمل.

مادة 6
تحذف كلمة ( المتوفين ) من الفقرة الاولى من المادة السادسة واضافة فقرة اخرى لتكون الثانية بالتسلسل وهي كالاتي :
2 – يجوز معاملة المتوفي واستثنائه اذا كانت ورثته من القاصرين فقط وتأخذ الفقرة الثانية تسلسل الفقرة الثالثة.

مادة 7
اضافة الفقرة التالية الى المادة الثامنة وتكون الاولى وتسلسل الفقرات التي تليها تباعا.
1 – مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية للمحل.

مادة 8
اضافة مادة جديدة ويكون تسلسلها التاسعة مع مراعاة تسلسل المواد التي تليها تنص : –
( يخضع المصورون المتجولون والمصورون الشمسيون للرقابة ويجب حصولهم على الهويات ).

مادة 9
تمنح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المبينة ادناه وتخضع هذه الاجازات للتجديد سنويا لقاء الرسوم المبينة ازاءها.
نوع الاجازة رسم الاجازة رسم التجديد قيمة الهوية اجور الكشف
السنوي للاجازة
محل التسجيل الصوتي – / 30- دينارا – / 15 دينارا – / 1 دينار – / 10 دنانير
محل التصوير – / 30 دينارا – / 15 دينارا – / 1 دينار – / 10 دنانير
مختبر التصوير – / 50 دينارا – / 25 دينارا – / 1 دينار – / 20 دينار

وزير الثقافة والاعلام