بخصوص الدار العراقية للازياء

عنوان التشريع: بخصوص الدار العراقية للازياء
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة / 1981 وقانون الدار العراقية للازياء رقم 100 لسنة / 1983.

مادة 1
تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل المذكورة في قانون الدار العراقية للازياء رقم 100 لسنة / 1983.

مادة 2
تتألف الدار من :
اولا : مجلس الادارة.
ثانيا : تقسيمات الدار.

مادة 3
يتألف مجلس الادارة ويمارس الاختصاصات والصلاحيات التي نص عليها قانون الدار.

مادة 4
تتألف التقسيمات الادارية للدار مما يلي :
اولا : الاقسام والشعب التي ترتبط بالمدير العام.
أ – قسم العلاقات ويتولى مهمة :
1 – اقتراح اقامة الفعاليات الاعلامية والمشاركة فيها والعمل على توفير مستلزمات المشاركة داخل وخارج القطر.
2 – الاشراف على تنظيم المعارض وعروض الازياء واصدار المطبوعات المختلفة المتعلقة بنشاط الدار بقصد التعرف بنتاجها والترويج له داخل القطر وخارجه.
3 – العمل على توثيق اواصر التعاون مع المؤسسات المماثلة في مجال عمل الدار خارج القطر والتعاقد معها.
4 – استقبال ضيوف الدار من العرب والاجانب والتنسيق مع الجهات المعنية ومرافقتهم وفق مقتضى الحال.
ويتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدات المراسم.
– وحدة الترجمة والمراسلات.
– وحدة المتابعة.
ب – شعبة المراسلات وتتولى مهمة :
1 – متابعة تنفيذ كافة القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات القيادية في الدولة.
2 – مسك سجلات البريد السري وبريد المدير العام ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
3 – مسك سجلات خاصة بمحاضر جلسات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ بنودها.
4 – حفظ المعاملات الصادرة عن مكتب المدير العام.
ج – شعبة التدقيق وتتولى مهمة :
1 – المشاركة في اعداد الميزانية.
2 – تدقيق مستندات وقوائم الصرف المختلفة والاعتراض عليها عند مخالفتها التعليمات القانونية واقتراح تعميمها.
3 – الرقابة العامة على الميزانية والتصرفات المالية المختلفة وتأشير الانحرافات في تنفيذ الخطة المالية للدار وكذلك المخالفات للتعليمات النافذة والسياسات التي تقرها الوزارة ورفع التقارير بذلك الى المدير العام.
4 – تدقيق يومية الصندوق من حيث الايرادات والايداعات وموازنتها شهريا.
5 – تشكيل لجان الجرد المفاجئ.
ثانيا : الاقسام المرتبطة بمعاون المدير العام للشؤون الفنية
أ – قسم التصميم ويتولى مهمة :
1 – وضع التصاميم للانسجة وللاقمشة والالبسة.
2 – اقتراح الالوان التي تنسجم مع الموديل المصمم.
3 – تنفيذ رسم النقشات والموديلات المختلفة وفقا لتوجيهات الرئيس المباشر.
4 – الاشراف على المكتبة الفنية للازياء والأقمشة ويتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدة الرسم
– المكتبة الفنية ( مجلات الموديلات ).
ب – قسم الانتاج ويتولى مهمة :
1 – اختيار الموديل واستخراجه على شكل ( باترون ).
2 – تفصيل جميع انواع الاقمشة وحسب الموديلات المعدة سلفا.
3 – خياطة الملابس الشعبية التراثية والعصرية والازياء الخاصة بانشطة الوزارة والجهات الاخرى.
4 – عمل كافة انواع النقوش والتطريزات يدويا وآليا.
5 – صيانة الالبسة وكويها وتصليحها.
6 – تأمين وتوفير كافة احتياجات المشغل من المواد الاولية.
ويتألف القسم من :
– وحدة التفصيل.
– مكتبة الباترون.
– وحدة المرسم.
– وحدة المشغل.
– وحدة الصيانة.
– وحدة المخزن.
ج – قسم الديكور ويتولى مهمة :
1 – عمل كافة انواع الديكورات الخاصة باقامة العروض.
2 – صناعة وتهيئة كافة انواع الحلي والاكسسوار الخاص بالعارضات.
ويتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدة النجارة.
– وحدة صناعة الحلي والاكسسوار.
د – قسم المعارض والعروض ويتولى مهمة :
1 – تقديم العروض داخل وخارج القطر تنفيذ لبرنامج العمل السنوي وفي المناسبات الخاصة.
2 – يتولى عرض جميع الازياء المنتجة داخل الدار على اختلافها ( فولكلورية وحديثة ).
3 – التهيئة والاشراف على تأمين استخدام حمامات السباحة والسونة وقاعات التدريب وصالون التجميل.
4 – تدريب العارضات على طرق واساليب العرض المختلفة وبما يتناسب والزي الذي ترتديه.
5 – تأمين عرض الازياء التراثية في المتاحف ومعرض المبيعات وصيانتها.
ويتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدة العروض.
– وحدة المعارض.

المحتوى 2
ثالثا : الاقسام المرتبطة بمعاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية
أ – قسم الحسابات ويتولى مهمة :
1 – اعداد التخمينات للموازنة السنوية للدار بعد الوقوف على احتياجاتها خلال السنة المالية.
2 – اعداد وتنظيم مستندات الصلاف والقيد والصكوك ومتابعتها لحين انجازها.
3 – تنظيم رواتب منتسبي الدار الشهرية وكذلك تنظيم قوائم الاستقطاعات وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها.
4 – مسك سجلات الصرف والقيود والسلف على اختلاف انواعها وكذلك سجلات الايراد وقيدها في سجل الايراد.
5 – انجاز الاجراءات المتعلقة بالاخراج الكمركي بالنسبة لجميع انواع الاقمشة المستوردة والمجلات الخاصة
بالازياء.
6 – متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي.
يتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدة الرواتب.
– وحدة الصرف وامانة الصندوق.
– وحدة السجلات.
– وحدة امانة المخزن.
– وحدة الاستيراد.
ب – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية ويتولى مهمة :
1 – اعداد ملاك الدار.
2 – تخطيط القوى العاملة في الدار بما يفيد حسن توزيعها.
3- تنفيذ اجراءات مراحل الخدمة الخاصة بمنتسبي الدار وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
4 – تنظيم وحفظ المعاملات والوثائق المتعلقة بشؤون الافراد وتوفيرها عند الطلب.
5 – الاشراف على شؤون الطبع والاستنساخ والخدمات الهاتفية وصيانة الاجهزة الخاصة بها ، والاشراف على الشؤون المتعلقة بتأمين مستلزمات نظافة الدار وصيانة الاثاث وحسن استعمالها.
ويتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدة شؤون الموظفين.
– وحدة شؤون العمال.
– وحدة الاضابير الشخصية.
– وحدة الاستعلامات.
– وحدة الطابعة.
– وحدة الحفظ والمراسلات.
– وحدة البدالة.
ج – قسم التخطيط والمتابعة ويتولى مهمة :
1 – اعداد خطة الدار السنوية والبرنامج التنفيذي لها.
2 – متابعة تنفيذ برنامج عمل الخطة.
3 – اعداد التقرير الدوري السنوي عن تنفيذ الخطة في نهاية كل سنة.
4 – اجراء المسح الميداني واعداد الدراسات والبحوث المتخصصة بالتراث العراقي والعربي وعلى الاخص ما له علاقة بتصاميم الازياء.
5 – تدريب وتأهيل العاملين في مجال التصميم للقطاع الاشتراكي والمختلط بهدف تنمية مهاراتهم ويتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدة الدراسات.
– وحدة الاحصاء.
– وحدة التدريب والتأهيل.
د – قسم الصيانة ويتولى مهمة :
1 – وضع خطة صيانة مبرمجة للاجهزة والمعدات الموجودة في الدار.
2 – الاشراف على نصب المكائن والاجهزة الكهربائية والميكانيكية المختلفة.
3 – فحص وصيانة الاجهزة المستخدمة دوريا وتثبيت احتياجاتها من المواد الاحتياطية لادامة
تشغيلها.
4 – تنفيذ اعمال الصيانة والتشغيل للاجهزة الكهربائية والميكانيكية المختلفة وفق البرامج المعدة لذلك.
5 – تقديم الاستشارات الفنية حسب متطلبات العمل.
ويتألف القسم من الوحدات التالية :
– وحدة صيانة الكهرباء.
– وحدة صيانة الميكانيك.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام

أضف تعليقك