بخصوص تشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص

      التعليقات على بخصوص تشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص مغلقة

عنوان التشريع: بخصوص تشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة / 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 361 في 26 / 3 / 1985.
اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا :
1 – يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الامن الداخلي في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بأجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيها بموجب نموذج العقد رقم / 1 المرفق بهذه التعليمات اذا ما توافرت في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل هذا العمل ولا يستحق المتقاعد المعين على هذا الاساس الزيادات السنوية عن مدة اشتغاله الا انه يصار الى زيادة اجره كلما زاد الحد الادنى لاجر المهنة المعين فيها اذا تم ذلك بقرارات تصدرها الجهات المختصة بتحديد الاجور.
2 – اما بالنسبة للقطاع الخاص بما فيه الشركات العراقية الاهلية والعربية والاجنبية التي ليست لها قواعد خدمة خاصة بها ولا تعتمد حدود الاجور المقررة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فعندئذ يجوز تشغيل المتقاعدين فيها بالاجور التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ثانيا :
1 – يجوز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية او فنية تخصيصية معينة بدوام غير اعتيادي لعدد معين من الايام او لساعات محددة يوميا بأجر شهري مقطوع وفق الاتفاق بين الطرفين وحسب الحاجة وفقا لنموذج العقد رقم / 2 المرفق بهذه التعليمات بالنسبة للقطاع الخاص بما فيه كافة الشركات العاملة في العراق.
2 – بالنسبة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط يكون الاجر المنوه عنه بالفقرة ( ثانيا. 1 9 متناسبا مع الدوام الجزئي لعدد معين من ايام الاسبوع او لساعات محددة تقل عن ساعات الدوام الاعتيادية ويما لا يزيد على الحد الاعلى للراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد ، اما بالنسبة لذوي المؤهلات العلمية او الفنية النادرة فأنه يجوز تجاوز الحد المذكور شريطة موافقة ديوان الرئاسة على ذلك ( وفقا لنموذج العقد رقم / 2 ).
ثالثا : يشترط في المتقاعدين الذين يرومون الاشتغال ما يلي :
1 – توفر الشروط اللازمة لاشغال العمل الذي سيعينون فيه.
2 – توفر الشاغر في ملاك المتقاعدين المتعاقدين العراقيين بالنسبة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.
3 – لا تحسب مدة اشتغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذه التعليمات لاغراض التقاعد والضمان الاجتماعي
للعمال.
4 – يستمر المتقاعدون المشمولون باحكام هذه التعليمات بتناول رواتبهم التقاعدية اضافة الى الاجر الذي يستحقونه بموجب العقد.
5 – لا يجوز تشغيل المتقاعد اذا كان قد احيل على التقاعد او فصل من الخدمة لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة.
رابعا : يجوز منح المتقاعدين المعاد تشغيلهم بموجب الفقرة ( أولا ) من هذه التعليمات في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط المخصصات التالية بعد تحقق شروط منحها وتوفر الاعتماد.
أ – اجور الاعمال الاضافية في حالة اشتغالهم ساعات عمل اضافية.
ب – مخصصات الخطورة.
ج – مخصصات بدل العدوى.
د – اجور النقل المقطوعة.
ه – المخصصات المقطوعة التي تمنح للعاملين في المستشفيات والمستوصفات.
خامسا : لا يستحق المتقاعدون المعاد تشغيلهم مخصصات الزوجية والاولاد.
سادسا : يسترشد بقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم / 38 لسنة 1980 ( المعدل ) في حالة الايفاد داخل او خارج القطر.
سابعا : يستحق المتقاعدون المعاد تشغيلهم وفقا لاحكام هذه التعليمات خلال سنة العمل الاجازات الاتية :
1 – اجازة اعتيادية بأجر تام لمدة ثمانية ايام.
2 – اجازة مرضية بأجر تام لمدة ثمانية ايام.
3 – اجازة بدون أجر لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
ثمانين : ان الحقوق والالتزامات التي تضمنها عقدي العمل المرفقين بهذه التعليمات ملزمة حصرا لطرفيها ولا يصار الى تطبيق احكام قانون العمل رقم / 151 لسنة 1970 ( المعدل ) وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم / 39 لسنة 1971 المعدل على المشمولين بهذه التعليمات بأستثناء ما ورد في الفقرة ( سابعا ) منها.
تاسعا : تنظم عقود جديدة وفقا لاحكام هذه التعليمات للمتقاعدين المعينين وفقا لاحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 لسنة 1980 و 543 لسنة 1984.
عاشرا : تلغى التعليمات عدد / 9 لسنة 1984.
حادي عشر : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 361 في
26 / 3 / 1985.

وزير المالية