عنوان التشريع: مصادر الاشعاع
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الثالثة والحادية عشرة من قانون الوقاية من الاشعاع رقم ( ))) لسنة 1980 وتنفيذا لقرار هيئة الوقاية من الاشعاع المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 / 5 / 1985 المقترن بمصادقة السيد رئيس مجلس حماية البيئة فقد اصدرنا هذه التعليمات :
اولا : مصادر الاشعاع مجهولة الملكية
1 – تكون جميع المصادر المشعة الداخلة الى القطر او التي تورد اليه بأية وسيلة من الوسائل والتي يتم العثور عليها بطرق الاخبار او التحري من قبل فرق التفتيش التابعة لمركز الوقاية من الاشعاع مصادر غير معلومة الملكية ويتم وضع اليد عليها والتصرف بها من قبل المركز بالطرق القانونية.
2 – في حالة ظهور مالك لهذه المصادر واشعاره مركز الوقاية من الاشعاع وثبوت عائديتها اليه قبل التصرف بها من قبل ادارة المركز فيمكن اعادتها اليه بعد توفيره جميع مستلزمات الوقاية التي نص عليها القانون ودفعه ما تحمله المركز من نفقات بسبب وضع اليد على هذه المصادر.
ثانيا : مصادر الاشعاع معلومة الملكية
1 – على مالكي المصادر المشعة تنفيذ الشروط التي تطلبها فرق التفتيش التابعة لمركز الوقاية من الاشعاع خلال فترة الانذار المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية عشرة من القانون وفي حالة انتهاء هذه المدة ولم تنفذ الجهات المعنية الشروط المطلوبة فيصار الى ما يلي : –
أ – بالنسبة الى المؤسسات الحكومية يتم ايقاف العمل على المصدر المشع ويعلم الوزير المختص الذي تعود اليه تلك المؤسسة بهذه الحالة مع تبيان مسؤولية المؤسسة عن عدم ازالة المخالفة واستمرارها بالعمل دون تنفيذ الشروط المطلوبة.
ب – بالنسبة الى المالكين الاهليين فيتم ايقاف العمل على المصدر المشع ويلزم مالكه باعادته الى الحاوية لتأمين الحماية من مخاطره.
ج – ان تطبيق الضوابط الواردة في الفقرتين ( أ ، ب ) اعلاه لا يمنع من تطبيق احكام المادة ( 20 ) من قانون الوقاية من الاشعاع رقم ( 99 ) لسنة 1980 بحق من تستمر مخالفته لاحكام هذا القانون.
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
رئيس هيئة الوقاية من الاشعاع