عنوان التشريع: بخصوص منح الاجازة الخاصة بالتصرفات بمصادر الاشعاع
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم ( 99 ) لسنة 1980 وتنفيذا لقرار هيئة الوقاية من الاشعاع المرقم ( 1 ) المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 5 / 1985 المقترنة بمصادقة السيد رئيس مجلس حماية البيئة فقد تقرر ما يلي : –
اولا : لا يجوز استيراد المواد المشعة او مولدات الاشعات الخاضعة للاجازة الا بعد الحصول على موافقة مركز الوقاية من الاشعاع ويتم ذلك بتقديم طلب من قبل صاحب العلاقة الى ادارة المركز يبين فيه جميع المعلومات وان يملأ الاستمارة رقم ( 1 ) و ( 2 ) المقرة من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع.
ثانيا : على كافة مالكي المواد المشعة او مولدات الاشعاع ممن ادخلوا هذه المواد واستعملوها ولم يحصلوا على الاجازة الخاصة بذلك لغاية صدور هذه التعليمات مراجعة مركز الوقاية من الاشعاع لغرض تسجيلها والحصول على الاجازة وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذه التعليمات وبخلافه ستطبق احكام المادة ( عشرون ) من قانون الوقاية من الاشعاع رقم ( 99) لسنة 1980 بحق المخالفين.
ثالثا : لا يجوز نقل المواد المشعة ومولدات الاشعاع الا بعد الحصول على موافقة مركز الوقاية من الاشعاع وعلى ذوي العلاقة تقديم طلب بذلك يبين فيه كافة التفاصيل اللازمة وان يملأ استمارة رقم ( 3 ) الخاصة بذلك.
رابعا : لا يجوز استعمال المواد المشعة او مولدات الاشعاع الا بعد الحصول على الاجازة الخاصة وفق النموذج رقم ( 4 ) او ( 5 ) من قبل مركز الوقاية من الاشعاع وعلى اصحاب العلاقة تقديم طلب بذلك الى ادارة المركز يبين فيه التفاصيل المتعلقة باستعمال هذه المواد والعاملين عليها.
خامسا : لا يجوز تصدير المواد المشعة الا بعد الحصول على موافقة مركز الوقاية من الاشعاع وعلى ذوي العلاقة تقديم طلب بذلك الى ادارة المركز يبين فيه المعلومات المتعلقة بالموضوع وان يملأ استمارة رقم ( 7 ) الخاصة
بذلك.
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
رئيس هيئة الوقاية من الاشعاع