عنوان التشريع: الغاء عدد من المراكز الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 5 ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 قررنا ما يلي :
مادة 1
1 – تلغى المراكز الكمركية المبينة بالبيانات المرقمة ( 19 ) لسنة 1980 و ( 8 ) لسنة 1981 و ( 32 ) لسنة 1981 و ( 10 9 لسنة 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية