عنوان التشريع: التعديل الاول للقرار الكمركي رقم (8) لسنة 1984
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
صلاحية فرض الغرامات في المخالفات الكمركية
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب البند ثانيا من المادة 239 من ق. ك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :
مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى القرار الكمركي اعلاه وتعتبر فقرة ( 3 ) فيها ويعدل تسلسل بقية الفقرات تباعا
3 – مدير مركز كمرك حدود يمارس صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الكمارك عندما تتعلق المخالفة بالمركبات والشاحنات التي تحمل لوحة تسجيل اجنبية فقط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام الهيئة العامة للكمارك