عنوان التشريع: استحداث موقع على طريق سوق الشيوخ كموقع نقاض كمركي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :
1 – استحداث الموقع الكائن على طريق سوق الشيوخ ( الناصرية ) ” بمساحة 60 م × 45 م والذي يقع شمال مدينة الناصرية وجنوب ناحية الفضيلية ومن الشرق نهر الفرات – ومن الغرب الشارع العام بمسافة ( 100 ) م ” كموقع نفاض كمركي لشركة مندس جونير البرازيلية لتسهيل كشف واستلام البضائع والمعدات العائدة لمشروع المصب العام.
2 – ينفذ القرارمن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير المالية