عنوان التشريع: ضم جمعيات تعاونية استهلاكية الى جمعيات تعاونية استهلاكية اخرى
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام القرار 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982. قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الى الجمعيات المؤشرة ازاء اسم كل منها.
اسم الجمعية اسم الجمعية التي ضمت اليها
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في العياضة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الموصل
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في تلعفر الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الموصل
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء علي الغربي الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ميسان
4 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء الميمونة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ميسان
5– الجمعية التعاونية الاستهلاكية لقصب السكر في الجمعية التعاونية الاستهلاكية في المجر الكبير
المجر الكبير
6– الجمعية التعاونية الاستهلاكية في طلحة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في المدينة
7 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في سوق الشيوخ الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ذي قار
8 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الغراف الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ذي قار
9 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الشطرة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ذي قار
10 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية الغجر الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ذي قار
11 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الرفاعي الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ذي قار
12 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية النصر الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ذي قار
13 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قلعة سكر الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة ذي قار
14 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في العزيزية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الصويرة
كتب ببغداد في الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايار لسنة 1985 ميلادية.
ع / وزير التجارة
المدير العام لدائرة التعاون الاستهلاكي