عنوان التشريع: صادر عن المؤسسة العامة للاسماك حول صيد الاسماك في خزاني صدام والقادسية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين أ – ب من المادة الثانية من قانون تنظيم وصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل ولغرض تأمين ظروف جيدة لتكاثر الاسماك وتكوين القاعدة السمكية ( المجاميع السمكية ) قررنا :
1 – يمنع منعا باتا صيد الاسماك في خزاني صدام والقادسية لمدة خمس سنوات باستثناء الصيد لاغراض البحوث والدراسات العلمية شريطة اخذ موافقتنا المسبقة.
2 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون اعلاه.
رئيس المؤسسة العامة للاسماك وكالة