عنوان التشريع: اجراء التحرير التمهيدي للعقارات الواقعة في ناحية (قرية الامام سابقا) في القطعة المرقمة 79 مقاطعة 30
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 11890
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على موافقة السيد وزير العدل ببيانه المرقم 3 / 5 / 18 / 13802 في 24 / 8 / 1985 واستنادا الى احكام المادة 37 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل فقد تقرر اجراء التحرير التمهيدي للعقارات الواقعة في ناحية الامام ( قرية الامام سابقا ) في القطعة المرقمة 79 مقاطعة 30 قرية الامام قضاء المحاويل بمحافظة بابل المستثناة من التسوية سابقا والتي حدودها من الشرق القطع المرقمة 69 و 70 و 72 و73 و74 و76 و77 و 78 و117 و 118 و 120 و 121 و122 ومن الشمال طريق قرية الامام متروكة رقم 15 ويتم بالقطع المرقمة 117 و 118 و 120 و121 و122 ومن الغرب القطع المرقمة 113 و 114 و 115 ويتم بطريق قرية الامام متروكة رقم 15 والقطعتين 119 و 200 ومن الجنوب طريق برية الامام متروكة رقم 15 والقطع المرقمة 24 و 25 و 26 لغرض تثبيت وتحديد مواقع واوصاف العقارات الواقعة ضمن القرية المذكورة وتأشير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية.
فعلى ذوي العلاقة بالعقارات الواقعة في القرية المذكورة كافة ابراز ما لديهم من المستمسكات المتعلقة بعقاراتهم الى هيئة التحرير التمهيدي في ملاحظة التسجيل العقاري بالمحاويل خلال مدة ( 90 ) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية باحدى الصحف المحلية.
مدير عام التسديل العقاري