اجازة بتأسيس جمعية الصمود التعاونية الاستهلاكية في منطقة الدورة في بغداد

      التعليقات على اجازة بتأسيس جمعية الصمود التعاونية الاستهلاكية في منطقة الدورة في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اجازة بتأسيس جمعية الصمود التعاونية الاستهلاكية في منطقة الدورة في بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-09-28 00:00:00

قدم زياد ابراهيم الغريري – وحازم حسن العركوب – وابراهيم موسى غزال ورفاقهم الذين يسكنون في حي الصمود بالدورة والموقعون معهم على النظام الداخلي طلب ( تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية ) وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اجزت لهم بتأسيس جمعية الصمود التعاونية الاستهلاكية في منطقة الدورة في بغداد على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم 13 من شهر محرم 1406 هجرية ، المصادف لليوم 28 ايلول 1985 ميلادية.

ع / وزير التجارة