عنوان التشريع: صادر من وزارة المالية بشأن تسديد ضريبة الدخل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه ولقرب انتهاء السنة المالية 1985.. فعلى كافة الشركات العراقية المحدودة والمساهمة والمختلطة والتضامنية والبسيطة والمشاريع الفردية والمعامل والكاتب والفنادق والمطاعم والسينمات والملاهي وكل رب عمل لديه مستخدمين وكذلك الشركات الأجنبية التي لها فرع مسجل في القطر او لها مكتب او محل عمل مراعاة ما يلي والعمل بموجبه بكل دقة.
1- تسديد ضريبة الدخل المتحققة على العاملين لديهم وفق المواعيد المحددة بالتعليمات رقم (2) لسنة 1985 الى الهيئة العامة للضرائب – قسم الاستقطاع المباشر ويكون آخر موعد لتسديد القسط الأخير هو 30/12/1985 وبعكسه تحقق فائدة على مبالغ ضريبة الدخل التي يتأخر تسديدها بعد الموعد المذكور بنسبة 9% للشركات العراقية و12.5% للشركات الأجنبية وعن كل يوم تأخير إضافة الى الإضافة المنصوص عليها في القانون.
2- تقدم جداول استقطاع ضريبة الدخل للعاملين الى الهيئة العامة للضرائب – قسم الاستقطاع المباشر وعند انتهاء السنة المالية ويكون آخر موعد لتقديمها هو 31/3/1986 وبعكسه تتحقق إضافة قانونية على تأخير تقديمها بعد الموعد المذكور تحدد مبالغها وفق التعليمات المرقمة 2 لسنة 1985.
3- يعاقب المخالف وفقا للمواد (56 و57 و59) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه أعلاه.
ع/ وزير المالية