عنوان التشريع: بشأن الراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ق / 24207 في 5 / 8 / 1985 المتضمن حصول الموافقة على اقرار توصية العمل الدولية رقم ( 103 ) لسنة 1957 بشأن الراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
التوصية 103
بشأن الراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب.
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الاربعين في 5 يونيو ( حزيران ) 1957.
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة فيما يختص بالراحة الاسبوعية في التجارة ، والمكاتب ، وهو موضوع البند الخامس من جدول اعمال الدورة.
وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية مكملة لاتفاقية الراحة الاسبوعية ( التجارة ، والمكاتب ) لعام 1957.
وبما ان ( اتفاقية الراحة الاسبوعية ( التجارة والمكاتب ) لعام 1957 تكفل راحة اسبوعية في المنشآت التجارية والمكاتب ومن المرغوب فيه استكمال النصوص الواردة بها ).
يوصي المؤتمر بوجوب تطبيق النصوص الاتية :
1 – يجب ( بقدر الامكان ) ان يكون للاشخاص الذين تسري عليها ( اتفاقية الراحة الاسبوعية ) ( التجارة ، والمكاتب ) لعام 1957 الحق في راحة اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة ، وان تكون هذه الفترة غير متقطعة حيثما يكون ذلك مستطاعا.
1 – يجب ان تحتسب الراحة الاسبوعية المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من ( اتفاقية الراحة الاسبوعية ) ( التجارة ، والمكاتب ) لعام 1957 بحيث تشمل.
– حيثما يكون ذلك مستطاعا – الفترة من نصف الليل الى نصف الليل وان لا تدخل فيها اية فترات راحة اخرى تسبق مباشرة او تلي الفترة من نصف الليل الى نصف الليل.
3 – يجب ان تكفل النظم الخاصة للراحة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من اتفاقية الراحة الاسبوعية ( التجارة ، والمكاتب ) لعام 1957.
أ – ان الاشخاص الذين تطبق عليهم مثل هذه النظم الخاصة لا يعملون لمدة تزيد على ثلاثة اسابيع دون الحصول على فترات الراحة التي يستحقونها.
ب – ان لا تقل فترات الراحة عن 12 ساعة من الراحة غير المتقطعة في الحالات التي لا يمكن فيها منح فترات راحة لمدة 24 ساعة كاملة.
4 – أ – يجب ان يمنح الاحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة ( حيثما يستطاع ذلك عمليا ) راحة اسبوعية غير متقطعة لمدة يومين.
ب – لا تطبق احكام المادة ( 8 ) من اتفاقية الراحة الاسبوعية ( التجارة ، والمكاتب ) لعام 1957 على الاحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة.
5 – في اية منشأة تختلف ليها فترة الراحة الاسبوعية لاي شخص من الاشخاص المستخدمين عن الفترة المقررة بالعرف القومي يجب اعلام الاشخاص المعنيين عن ايام وساعات الراحة الاسبوعية ع طريق اعلانات توضع في اماكن واضحة بالمنشأة او في اي مكان اخر ملائم او بأية كيفية تتفق مع القانون والعرف القومي.
6 – يجب اتخاذ التدبيرات الملائمة لضمان الاحتفاظ بالسجلات التي تقتضيها الضرورة لحسن ادارة ترتيبات الراحة الاسبوعية وعلى الاخصة سجلات الترتيبات المتخذة فيما يختص : –
أ – بالاشخاص الذين يطبق عليهم نظام خاص للراحة الاسبوعية بالتطبيق لاحكام المادة ( 7 ) من اتفاقية الراحة الاسبوعية ( التجارة والمكاتب ) لعام 1957.
ب – بالاشخاص الذين تطبق عليهم الاعفاءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من اتفاقية الراحة الاسبوعية ( التجارة والمكاتب ) لعام 1957.
7 – في الحالات التي لا تسري عليها المادة ( 9 ) من اتفاقية الراحة الاسبوعية ( التجارة والمكاتب ) لعام 1957 لان الاجور غير محددة بالقوانين واللوائح او غير خاضعة لرقابة السلطات الادارية يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة بمقتضى اتفاقيات او الوسائل الاخرى على ان يكون من شأن تطبيق التدبيرات المتخذة وفقا لاحكام الاتفاقية الجماعية خفض دخل الاشخاص الذين تتناولهم.