بشأن محتويات الصيدلية على ظهور السفن

      التعليقات على بشأن محتويات الصيدلية على ظهور السفن مغلقة

عنوان التشريع: بشأن محتويات الصيدلية على ظهور السفن
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم 23439 في 30 / 7 / 1985 المتضمن حصول الموافقة على اقرار توصية العمل الدولية رقم ( 105 ) لسنة 1958 بشأن محتويات الصيدلية على ظهور السفن.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والقمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

التوصية 105
بشأن محتويات الصيدليات على ظهور السفن
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الحادية والاربعين في 29 ابريل ( نيسان ) 1958.
وقد قرر الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بمحتويات الصيدليات على ظهور السفن ، وهو البند الخامس بجدول اعمال الدورة.
وقد قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل توصية. وقد وافق في هذا اليوم التالي عشر من شهر مايو ( ايار ) سنة 1958 على التوصية الاتية التي يطلق عليه اسم توصية الصيدليات بالسفن عام 1958.
يوصي المؤتمر : بأنه على الدول الاعضاء تطبيق الاحكام الاتية.
1 – ( أ ) يجب ان تحمل كل سفينة تعمل في الملاحة البحرية صيدلية تحدد محتوياتها بمعرفة السلطات المختصة مع مراعاة عدد الاشخاص على ظهر السفينة وطبيعة ومدة الرحلة كما يجب وضع احكام خاصة بمعرفة قائد السفينة او ضابط مسؤول فيها لتنظيم استعمال الادوية.
( ب ) يجب تطبيق القواعد او اللوائح المتعلقة بالحد الادنى لمحتويات الصيدلية ، سواء اكان هناك طبيب على السفينة ام لم يكن.
2 – ( أ ) عند وضع او مراجعة القواعد او اللوائح المتعلقة بمحتويات الانواع المختلفة من الصيدليات ، يجب ان تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها محتويات القائمة المرافقة لهذه التوصية والتي تشمل الحد الادنى لتلك
المحتويات.
( ب ) يجب ان تراجع هذه القواعد واللوائح بصفة دورية في ضوء الاكتشافات الطبية الجديدة وتقدم وتطور طرق العلاج طبقا لاية مقترحات في ذلك الشأن يتفق عليها بين مكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
3 – يجب ان تشتمل كل صيدلية على دليل معتمد من السلطات المختصة يشرح طريقة استعمال محتويات هذه الصيدليات كما يجب ان يكون هذا الدليل بتفصيل كاف ليتمكن الاشخاص الاخرون ( غير طبيب السفينة ) من مواجهة حاجة مريض او مصاب على ظهر السفينة سواء اكان ذلك بالاستعانة بنصيحة طبية بالراديو ام بدونها.
4 – يجب ان تنص القواعد واللوائح على حسن صيانة هذه الصيدليات والعناية بها ، وبمحتوياتها وعلى التفتيش الدوري عليها ، والا تزيد فترات التفتيش عادة عن 12 شهرا ، وان يكون التفتيش بمعرفة مختصين تعينهم السلطات المختصة.
ملحق بالحد الادنى للادوية والادوات الطبية
1 – الادوية الخاصة بالمستحضرات الاتية الوارد وصفها في دستور الادوية الدولي : –
( أ ) في الجزء الاول من دستور الادوية الدولي :
– مصل ضد الدفتريا.
– مصل ضد التيتانوس ( بكميات قليلة ).
– محلول اليود الائيانولي.
– صبغة الافيون ( او ما يعادلها ).
– ( ب ) في الجزء الثاني :
– – حقن ادرنالين.
– حقن اتروبين ( كبريتات ).
– حقن مورفين.
– حقن نيكيتاميد.
– هيدروكلوري البروكين.
– اقراص الاسبرين ( استيل ساليسيليك ).
– اقراص حامض الاسكوربيك.
– اقراص حامض الامفيتامين.
– اقراص فوسفات الكودين ( او ما يعادلها ).
– اقراص هيدروكورور الافدرين.
– اقراص ثالث نيترات الحلسرين.
– اقراص كلورور الزئبقوز ( كاتوميل ).
– اقراص البرودوانيل ( او اي مضاد للملاريا ).
– اقراص سكسسنيل سلفاتيازول ( او ما يعادلها ).
– اقراص سلفاديازين ( او ما يعادلها ).
– صبغة البلادونا.
– ماء للحقن مرشج. ( يحسن ان تكون تعبئة الحقن ، بحيث تشمل الحقنة منها جرعة واحدة )
2 – الادوية الاخرى :
( أ ) مستحضرات للاستعمال من الظاهر :
– مطهر للجروح.
– مطهر للاشياء
– مبيد الحشرات.
– مروخ.
– عسول لالتهاب الجلد الحاد.
– مرهم للبواسير.
– مستحضر لعلاج القراع ( مثل : مركب حمضي الجاوي ، والساليسسيليك ).
– مستحضرات لالتهابات الجلد الزمنة ( مثل : عجينة الزنك المركبة ).
– مستحضر للحروق.
– محلول دهان بنزوات للجرب.
– صندوق لادوات الوقاية من الامراض الزهرية.

المحتوى 2
( ب ) مستحضرات للعيون :
– مخدر / مطهر.
– مرهم اكسيد الزئبق الاصفر للعيون.
( ج ) مستحضر لعلاج الام الاسنان.
( د ) مستحضرات للاستعمال الداخلي :
– اقراص مشتقات البريتوريك : سريعة الاثر ( منومات ) ، طويلة الاثر ( مزيلات للالم ).
– اقراص هيدروبرومور الهيوسن ، او الاسكويولامين ، ام ما يعادلها لعلاج دوار البحر.
– اقراص ملح الطعام لعلاج دوار البحر.
– اقراص ملح الطعام لعلاج ضربة الشمس.
– حقن بنسلين طويل التأثير ( بنسلين ج المقوي ، بنسلين ج بروكاييلك بالاضافة الى بنسلين عل هيئة بلورات او حقن بنسلين زيتي مع الومنيوم مونوستياريت.
– مبيدات حيوية للاستعمال بالفم ( تتراسيكلين او بنسلين عن طريق الفم ).
– مستحضرات مضادة للحساسية.
– مضادات الحموضة المعدية ، وملينات.
( ه ) ادوية اخرى :
– زيت زيتون ، او ما يعادله.
نسخة من القائمة الدولية لمراكز علاج الامراض الزهرية ( الهيئة الصحية العالمية ). الكتيب الشخصي في علاج الامراض الزهرية الملحق بالقائمة المذكورة.
يجب ان تكون مستحضرات حمض الباريتيوريك ، والكودين ، وحقن المورفين ، وصبغة الافيون ، والبلادونا محفوظة في مكان محكم الغلق وفي عهدة ربان السفينة او ضابط مسؤول كما يكون.
مسؤولا عن اليروكين والبنسلين.
3 – الالات الجراحية والادوات الاخرى :
– ترمومتر.
– حقنة، وابر للحقن تحت الجلد.
– خيوط جراحية ( كانجت ، وحرير 9.
– ابر لخياطة الجروح ( وماسك ان امكن ).
– جفت شريان.
– جفت متاولة رفيع.
– جفت تشريح.
– مشرط ( لا يصدأ ).
– مقص جراحي.
– رباط لحبس الدم.
– مرود للعين.
– قاطر لستك ( احجام ).
– جبائر ( خشب ، او سلك ).
– قصرية.
– زجاجة للتبول.
– طبق كلوي.
– فنجان للدواء.
– قربة ماء ساخن.
– نقالة ( طراء نيل روبرتسون ).
– مقص غيارات.
– اربطة.
– شاش.
– قطن طبي.
– شريط مشمع رباط لصق.
– اربطة جبس.
– يكون توفير هذه الادوية اختيارنا.