عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة ( 9 ) الخاصة ب ( تعيين النفاذية للمواد القيرية ).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية.
الالتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية