عنوان التشريع: صادر من وزارة الصحة استنادا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 13/ 2/ 12
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل وبناء على القرار المتخذ من قبل لجنة المخدرات التابعة للامم المتحدة تقرر اضافة المادة المدرجة ادناه الى الجدول الاول الملحق باتفاقية المؤشرات العقلية لسنة 1971 واخضاعها لجميع الاحكام الخاصة المنصوص عليها فيها واعتبار ذلك نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2,5 – Dimethoxy – 4 – bromoamphetamine ( DOB ).
وزير الصحة