تنويه صادر من المديرية العامة لصحة محافظة بابل (تصخيخ اخطاء)

      التعليقات على تنويه صادر من المديرية العامة لصحة محافظة بابل (تصخيخ اخطاء) مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من المديرية العامة لصحة محافظة بابل (تصخيخ اخطاء)
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

يصحح الاسم الوارد في الفقرة السادسة من بيان الهيئة العامة للخدمات الصحية رقم 58 لسنة 1985 الخاصة باعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي دائرة صحة محافظة بابل المنشور ضمن محتويات العدد ( 3073 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25 / 11 / 1985 وجعله ( محمد مهدي الشوك / رئيس ملاحظين / مركز دائرة صحة بابل / سكرتيرا ) بدلا من ( مهدي الشكوك ) لذا اقتضى التنويه.

مدير عام صحة محافظة بابل