عنوان التشريع: اجراء التحرير التمهيدي لعدد من العقارات الواقعة في مقاطعة ريدار/ قصبة ناحية شوان/ قضاء كركوك/ محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 14176
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على موافقة السيد وزير العدل ببيانه المرقم 3 / 5 / 18 / 17627 في 30 / 10 / 1985 واستنادا الى احكام المادة 37 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل فقد تقرر اجراء التحرير التمهيدي للعقارات الواقعة ضمن القطعة 132 مقاطعة ريدار التي هي قصبة ناحية شوان / قضاء كركوك / محافظة التأميم المستثناة من التسوية والمشهورة بقرية ريدار سابقا والتي حدودها من الشمال الشرقي القطع 86 و 114 و 115 و 126 و 123 و 127 ومن الشمال الغربي طريق عام المتروكة 192 والقطعتين 86 و 107 ويتم بالطريق العام ريدار كويسنجق القديم متروكة 63 ومن الجنوب الغربي مدرسة شوان الابتدائية المشيدة في القطعة 135 ويتم بالقطعة 202 ومن الجنوب الشرقي القطع 208 و 123 و127 لغرض تثبيت وتحديد مواقع واوصاف العقارات الواقعة ضمن القطعة المذكورة وتأشير 44 الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية.
فعلى ذوي العلاقة بالعقارات المذكورة كافة ابراز ما لديهم من المستمسكات المتعلقة بعقاراتهم الى هيئة التحرير التمهيدي في مديرية التسجيل العقاري في التأميم خلال مدة ( 90 ) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية.
مدير عام التسجيل العقاري