عنوان التشريع: ملحق للبيان رقم (1) لسنة 1981 بشأن انشاء الملاجئ
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المختلة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الدفاع المدني رقم ( 64 ) لسنة 1978 – المعدل قررنا ما يلي : –
1 – يضاف ما يلي الى نهاية الفقرة ( 1 ) من بيان الملاجئ رقم ( 1 ) لسنة 1981 وتعتبر فقرة ( ثامنا ) لها.
ثامنا – تلتزم دوائر ومؤسسات القطاع المختلط بتشييد ملاجئ عامة في المشاريع الحيوية والانتاجية والابنية التي تشيدها اينما وجدت وفقا للضوابط المحددة في الفقرات اولا وثانيا ورابعا من هذه الفقرة على ان تحدد سعة الملجأ ونوعه في ضوء ما ترتأيه مديرية الدفاع المدني العامة والمديريات التابعة لها في المحافظات.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الرئيس الاعلى للدفاع المدني في
الجمهورية العراقية