عنوان التشريع: تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي مركزا كمركيا
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي : –
1 – تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي والتي مساحتها ( 1278 ) مترا مربعا والمنطقة المكشوفة التابعة لها لخزن البضائع الثقيلة والتي مساحتها ( 72900) متر مربع مركزا كمركيا لاغراض النفاض والتحميل والكشف والترسيم واجراء كافة معاملات الادخال والتصدير.
2 – يلغى البيان الكمركي رقم ( 9 ) لسنة 1964. تلغى الفقرة الثانية من البيان الكمركي رقم 8 لسنة 1969.
4 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية