حول اصدار مسكوكة نقدية من فئة 500 فلس من قبل البنك المركزي العراقي

      التعليقات على حول اصدار مسكوكة نقدية من فئة 500 فلس من قبل البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: حول اصدار مسكوكة نقدية من فئة 500 فلس من قبل البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

” بيان الى الجمهور الكريم ”
من البنك المركزي العراقي
حول المسكوكة النقدية من فئة 500 فلس
استنادا الى المرسوم الجمهوري رقم 678 والمؤرخ في 25 كانون الاول 1984 والحاقا ببياننا المنشور بجريدة الوقائع العراقية في عددها 2990 الصادر بتاريخ 23 / 4 / 1984 ، يكون قطر مسكوكة ال 500 فلس التي يصدرها هذا البنك 4 ، 25 ملمترا –. ، 26 ملمترا.

الحافظ
البنك المركزي العراقي