اضافة مصرف الرافدين / فرع جامعة بغداد / الجادرية/ 283 الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي

      التعليقات على اضافة مصرف الرافدين / فرع جامعة بغداد / الجادرية/ 283 الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مصرف الرافدين / فرع جامعة بغداد / الجادرية/ 283 الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 43313
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

يضاف مصرف الرافدين / فرع جامعة بغداد / الجادرية / 283 الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.

المدير العام
للبنك المركزي