عنوان التشريع: احداث اقسام بلدية في عدد من الماطق تلحق بالبلديات المدرجة في الامر المذكور
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 19461
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة واسط المرقم 9 في 30 / 7 / 1985 وقرارات مجالس بلدية الكوت المرقم 491 في 13 / 7 / 1985 والصورة المرقم 137 في 14 / 5 / 1985 والعزيزية المرقم 115 في 15 / 7 / 1985
استنادا لاحكام الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث اقسام بلدية في المناطق المدرجة ادناه تلحق بالبلديات المدرجة اسماؤها ازاءها.
وكيل وزارة الحكم المحلي
للشؤون الفنية
اسم المنطقة التي اسم البلدية التي
سيحدث فيها سيلحق بها
القسم البلدي القسم البلدي
1 – منطقة السراي بلدية العزيزية
2 – منطقة السعدونية بلدية العزيزية
3 – قرية الدبوني بلدية العزيزية
4 – منطقة حي العروبة والحسينية
والسراي والجديدة بلدية العزيزية
5 – منطقة الحي العسكري
وحي الموظفين بلدية الصويرة
6 – منطقة العزة القديمة بلدية الصويرة
والجديدة
7 – منطقة حي الجماهير والنصر بلدية الكوت
8 – منطقة حي الداموك
والزهراء والعمارات
السكنية بلدية الكوت
8 – منطقة حي الداموك
والزهراء والعمارات
السكنية بلدية الكوت
9 – منطقة حي الكرامة
والفلاحية بلدية الكوت
10 – منطقة 14 تموز والسلام بلدية الكوت
11 – منطقة الهورة والحيدرية
ودور المعلمين بلدية الكوت