عنوان التشريع: احداث اربعة اقسام بلدية في عدد من المناطق تلحق ببلدية بعقوبة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 19285
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة ديالى العام المرقم 7 في 5 / 8 / 1985 وقرار مجلس بلدية بعقوبة المرقم 251 في 10 / 6 / 1985.
استنادا لاحكام الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث اربعة اقسام بلدية في المناطق المدرجة ادناه تلحق ببلدية بعقوبة.
وكيل وزارة الحكم المحلي
للشؤون الفنية
اسماء المناطق التي ستحدث فيها الاقسام البلدية :
1 – منطقة بعقوبة الجديدة.
2 – منطقة بعقوبة المركز.
3 – منطقة بعقوبة التحرير.
4 – منطقة حي المعلمين.