عنوان التشريع: اجازة تأسيس جمعية باسم (جمعية المعرفة التعاونية الاستهلاكية) في منطقة السيدية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-09-04 00:00:00
قدم عبد الهادي نصيف جاسم وعبد الستار عبد الرزاق محمود ونزار باقر كمال الدين ورفاقهم الذين يسكنون في حي المعرفة والسيدية والموقعون معهم على النظام الداخلي طلب ( تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية ) وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بأسم ( جمعية المعرفة التعاونية الاستهلاكية ) في منطقة السيدية في بغداد على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم 20 من شهر ذي الحجة 1405 هجرية ، المصادف لليوم 4 ايلول 1985 ميلادية.
ع / وزير التجارة