بشأن الاستشارة الطبية بالراديو للسفن في البحار

      التعليقات على بشأن الاستشارة الطبية بالراديو للسفن في البحار مغلقة

عنوان التشريع: بشأن الاستشارة الطبية بالراديو للسفن في البحار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ق / 24682 في 8 / 8 / 1985 المتضمن حصول الموافقة على توصية العمل الدولية رقم 106 لسنة 1985 بشأن الاستشارة الطبية بالراديو للسفن في البحار.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
التوصية 106
بشأن الاستشارة الطبية بالراديو للسفن في البحار
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دورته الحادية والاربعين في 29 ابريل ( نيسان ) 1985.
وقد قرر الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالاستشارات الطبية بالراديو للسفن في البحار وهو البند الخامس بجدول اعمال الدورة.
وقد قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية.
وقد وافق في هذا اليوم الثالث عشر من شهر مايو ( ايار ) سنة 1985 على التوصية الاتية التي يطلق عليها اسم ( توصية الاستشارات الطبية في البحار عام 1985 ).
يوصي المؤتمر بأنه على الدول الاعضاء تطبيق الاحكام الاتية :
يجب على الدول الاعضاء تحقيق ما يأتي طبقا لنظام يوضع مقدما لهذا الغرض :
( أ ) يجب ان تكون الاستشارات الطبية بالراديو في متناول السفن في البحار في اية ساعة ليلا ونهارا دون مقابل.
( ب ) تشمل الاستشارات الطبية المتاحة نصائح الاخصائيين ، كلما كان ذلك ضروريا وممكنا.
( ج ) يجب ان تفيذ خدمات الاستشارات بالراديو عن طريق تدريب البحارة ، والنشرات الارشادية الطبية التي تحدد بوضوح وبدقة نوع المعلومات التي تساعد الطبيب على تقديم نصيحته ، بحيث يفهم المسافر على السفينة في عرض البحر طبيعة المعلومات التي يحتاج اليها الطبيب موجه النصيحة.
( د ) يجب ان يكون لدى كل سفينة مزودة بأجهزة لاسلكية بيان شامل ، وحديث عن كل محطات الارسال التي يمكن الحصول منها على النصيحة الطبية على ان يحفظ ذلك البيان في عهدة ضابط اللاسلكي او الشخص المناط به اعمال اللاسلكي في السفن الصغيرة.