بشأن ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد اجنبي

      التعليقات على بشأن ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد اجنبي مغلقة

عنوان التشريع: بشأن ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد اجنبي
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7 / 4 / 21 / 1/ 8708 في 7 / 8 / 1985 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها 23440 في 30 / 7 / 1985 على التوصية رقم107 لسنة 1985 بشأن ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد اجنبي.
قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 107
بشأن ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد اجنبي
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الحادية والاربعين في 29 ابريل ( نيسان ) 1985.
وقد اعرب عن اهتمامه البالغ باتجاه بعض الرعايا من دول بحرية معينة للخدمة في سفن دول اخرى بدون اتفاقيات جماعية نتجت عن مفاوضات ملائمة وتضمن لهم الحماية ، والمستويات المطبقة على سفن دولهم.
وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية :
اقر في هذا اليوم الثالث عشر من مايو ( ايار ) عام 1985 التوصية التالي نصها ، والتي يمكن تسميتها توصية ارتباط البحارة بالخدمة ( السفن الاجنبية ) لعام 1985.
1 – على الدول الاعضاء ان تبذل كل ما في وسعها لعدم تشجيع البحارة داخل اراضيها على الالتحاق او الموافقة على الالتحاق بالسفن المسجلة في دولة اجنبية ، ما لم تكن الشروط التي يلتحق بمقتضاها مثل هؤلاء البحارة تعادل بصفة عامة الشروط المطبقة بوساطة الاتفاقيات الجماعية والمستويات الاجتماعية المقبولة من منظمات اصحاب السفن والبحارة المعترف بها في الدول البحرية التي تطبق فيها مثل هذه الاتفاقيات والمستويات.
2 – يجب على كل دولة عضو ان تراعي بوجه خاص ما اذا كان قد اتخذ اجراء ملائم بشأن.
( أ ) عودة البحار المستخدم على سفينة مسجلة في دولة اجنبية ، والذي ينزل الى البر في ميناء اجنبية لاسباب لا يكون مسؤولا عنها الا : –
1 – الميناء التي عين فيها.
2 – احد موانئ دولته ، او الدولة التي ينتمي اليها.
3 – ميناء اخر متفق عليه بين البحارة الذي يخصه الامر وبين ربان او صاحب السفينة بموافقة السلطة المختصة ، او بموجب ضمانات اخرى ملائمة.
( ب ) تقديم الرعاية الصحية ، وكفالة المعيشة للبحار المستخدم ، على ظهر سفينة مسجلة في دولة اجنبية ، والذي ينزل الى البر في ميناء اجنبي نتيجة للمرض او الاصابة اثناء الخدمة في السفينة والتي لا ترجع الى سوء تصرفه المتعمد.