عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية التاجي التابعة لمحافظة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 14590
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
نظر لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 3645 في 16 / 2 / 1985 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 3ز38 في 25 / 3 / 1985 ونظرا لعدم ورود اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية التاجي التابعة لمحافظة بغداد وبالحدود المبينة ادناه.
وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية
الحدود :
شمالا – ذراع دجله – الثرثار.
جنوبا – المبزل الرئيسي المرقم SD1 – 5 والواقع جنوب ذراع الثرثار بحوالي 8،2 كم.
غربا – مبزل الغريباوي الرئيسي ( الحدود الشرقية للمقاطعة 4 مطالحة والطحاج ).
شرقا – تبدأ الحدود الشرقية بنقطة المبزل SD-5 بالمبزل SD1-5 – 4 وتستمر بمحاذاته شمالا مسافة 680 م ثم تتجه بخط مستقيم الى ان تلتقي بذراع دجله الثرثار بنقطة تبعد 3،2 كم غرب مبزل الغريباوي الرئيسي.