عنوان التشريع: تنويه حول زيادة كلمة في التعليمات رقم (3) لسنة 1985 الصادرة من وزارة العدل (تعديل)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تحذف كلمة ( عليه ) الواردة الزائدة في عبارة ( يودع مبلغ التعويض من قبل المتجاوز ( عليه ) لدى دائرة التسجيل العقاري ) البند ( سادسا ) من التعليمات رقم ( 3 ) لسنة 1985 الصادرة من وزارة العدل المنشورة ضمن محتويات العدد 3062 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 9/ 9 / 1985 لذا اقتضى التنويه.
عن وزير العدل