تنويه حول زيادة كلمة في التعليمات رقم (3) لسنة 1985 الصادرة من وزارة العدل (تعديل)

      التعليقات على تنويه حول زيادة كلمة في التعليمات رقم (3) لسنة 1985 الصادرة من وزارة العدل (تعديل) مغلقة

عنوان التشريع: تنويه حول زيادة كلمة في التعليمات رقم (3) لسنة 1985 الصادرة من وزارة العدل (تعديل)
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

تحذف كلمة ( عليه ) الواردة الزائدة في عبارة ( يودع مبلغ التعويض من قبل المتجاوز ( عليه ) لدى دائرة التسجيل العقاري ) البند ( سادسا ) من التعليمات رقم ( 3 ) لسنة 1985 الصادرة من وزارة العدل المنشورة ضمن محتويات العدد 3062 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 9/ 9 / 1985 لذا اقتضى التنويه.

عن وزير العدل