عنوان التشريع: بشأن التدريب المهني في الزراعة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7 / 4 / 21 / 1 /5892 في 21 / 5 / 1985 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة على توصية العمل الدولية رقم 101 لسنة 1956 بشأن التدريب المهنية في الزراعة.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 101
بشأن التدريب المهني في الزراعة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته التاسعة والثلاثين في 6 يونيو ( حزيران ) 1956.
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة بشأن التدريب المهني في الزراعة ، وهي البند الرابع من جدول اعمال الدورة.
وقرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
اقر في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو ( حزيران ) عام 1956 التوصية التالي نصها ، والتي يمكن ان تسمى : توصية التدريب المهني ( الزراعة ) لعام 1956.
بما ان مؤتمر العمل الدولي قد اقر في دورته الثالثة توصية التعليم المهني ( الزراعة ) لعام 1921 التي تنص عل وجوب ان تعمل الدول الاعضاء على تهيئة التعليم المهني الزراعي ، وعلى ان تجعل مثل هذا التعليم في متناول الاجراء الزراعيين ، وبنفس الشروط التي يوضع بها في متناول الاشخاص الاخرين المشتغلين بالزراعة.
وبما ان مؤتمر العمل الدولي قد بحث بقدر من التفصيل موضوع التدريب المهني بصفة عامة ، واقر يوجه خاص ( توصية التدريب المهني لعام 1939 ) و ( توصية التدريب المهني للبالغين لعام1950 ).
وبما ان اللجنة الزراعية الدائمة لمنظمة العمل الدولية قد درست السمات الخاصة للتدريب المهني في الزراعة ، وتقدمت باقتراحات في هذا الشأن.
ولم كان من واجب الدول الاعضاء ان تنشئ ، او تتوسع في انشاء نظم كافية للتدريب المهني في الزراعة.
فأن المؤتمر يوصي : بأن تطبق الدول الاعضاء النصوص التالية في اقرب وقت تسمح به الظروف القومية ، وان تبعث الى مكتب العمل الدولي على النحو الذي يطلبه مجلس الادارة بتقارير عن التدبيرات التي اتخذت لاعطائها قوة النفاذ.
اولا – مبادئ واهداف التدريب
1 – يجب على السلطات العامة ، او الهيئات الاخرى المناسبة ، او الاثنتين معا في كل دولة – ا تضمن تهيئة ، وتنظيم التدريب المهني في الزراعة طبقا لبرنامج فعال رشيد ، ومنهجي ، ومنسق.
2 – ( أ ) يجب ان تحدد بوضوح اهداف التدريب المهني في الزراعة في كل دولة ، مع وجوب مراعاة النقط الاتية بنوع خاص :
1 – تزويد المشتغلين بالزراعة من الرجال والنساء على اختلاف فئاتهم ( عمال مهرة ، ونصف مهرة ،
وغير مهرة ، ومديرين ، وفعلة ، وزوجات ريفيات ) بالمهارات ، والمعرفة الضرورية لممارسة اعمالهم والعمل على ان يغرس في نفوسهم الاحساس بالاهمية الاجتماعية للعمل الذي يؤدونه ، وكسب اعتراف الرأي العام عموما بأهمية الزراعة كمهنة.
2 – الاستخدام الكثر فعالية للارض والموارد الاخرى والعمل ، ورأس المال في الزراعة.
3 – صيانة التربة ، والموارد الطبيعية الاخرى اللازمة للزراعة.
4 – زيادة الكفاية ، والانتاج ، والمحاصيل في الزراعة ، وتحسين نوع المنتجات الزراعية وهيئتها ، وموالاة العناية المناسبة بها في الحقل بغية تيسير تسويقها ، ولرفع مستوى التغذية بوجه اخص.
5 – تحسين الدخل ، ومستويات المعيشة ، وفرص الاستخدام ، وظروف العمل والتقدم المحتمل في الزراعة مما يسهم في علاج عدم التوازن بين الزراعة ، وبين المهن الاخرى في هذه النواحي.
6 – تشجيع المكننة في الزراعة حينما يكون ذلك مناسبا ، وتهيئة وسائل الوقاية في العمل الزراعي ، وتخفيف المهام الزراعية خصوصا بالنسبة للنساء ، والاطفال.
7 – تحقيق توازن مناسب بين الاستخدام في الزراعة ، وبين الاستخدام في القطاعات الاخرى للنشاط الاقتصادي.
8 – تهيئة التوجيه المهني المناسب لشباب الريف.
9 – تشجيع دخول النشئ في مختلف فروع الزراعة بأعداد كافية ، وطبقا لما هو ملائم.
10 – التغلب على مشكلات البطالة الموسمية ، وعجز الاستخدام في الزراعة.
11 – سد الثغرة بين التطورات الفنية التي يتأثر بها الانتاج الزراعي ، وبين تطبيقها عمليا.
12 – تحسين الحياة في الريف عموما ، حتى يتزايد الرضا عن العمل الزراعي.
ب – لتحقيق هذه الاغراض يجب ان يتناول التدريب تعلم اساليب العمل ، ووسائله الكافية ، وتنمية القدرة على الحكم على الاشياء. و ( بقدر ما يبدو مناسبا ) تعليم تخطيط عمليات الحقل ، ومبادئ ، وتطبيقات ادارة المزارع . ويجب ان يتمشى التدريب تدريجيا مع قدرة السكان الزراعيين على استيعاب التعليم.تلك القدرة التي يحددها ، مع العوامل الاخرى ، مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وان ينظم بحيث يمكن لسكان الريف في النهاية ان يحصلوا بقدر الامكان على تعليم ، وتدريب يعادلان في النوع ( ان لم يكن في تفصيل المحتويات ) التعليم ، والتدريب اللذين يحصل عليهما سكان الحضر.
2 – نطاق التدريب
3 – ( أ ) يجب ان يشمل برنامج التدريب المهني في الزراعة جميع السكان الزراعيين بدون تفرقة على اساس الجنس ، او الدين او الجنسية ، او النوع ، او طبيعة العلاقة القانونية بالارض مثل الملاك الفعليين ، والمرتقبين ، وعمال المزارع بما فيهم العمال الموسميون ، ونساء المزارع ، وعمال المهن الوثيقة الاتصال بالزراعة.
( ب ) يجوز عند الضرورة ، وفي المراحل الاولى ، وفي الدول المتخلفة تحديد نطاق البرنامج بالاشخاص الذين نمكن جديا الوصول اليهم ، وتعليمهم بوساطة هيئة التدريب الموجودة ، وبالمناطق وفئات الاشخاص الاحوج الى التدريب ، والذين تكون نتائجه اعظم بالنسبة لهم.
_ ج ) يجب ان تكون احدى الخطوات الاولى في المناطق المتخلفة التي تفتقر الى تيسيرات التدريب ايجاد هيئة من المدربين ، والمعلمين الذين دربوا ، ولديهم الفهم ، والحماس للحياة الريفية ، وتتوفر فيهم بقدر المستطاع خبرة شخصية بالحياة ، والعمل في المزارع.
( د ) وحتى في حالة عدم توافر هؤلاء المعلمين ، والمدربين ، يجب تقديم كل معاونة للتوسع في تيسيرات التدريب في المزارع ، والعزب التي يكون مديرها ، او القائم على العمل فيها مؤهلا تأهيلا كافيا للتعليم التطبيقي.
4 – ( أ ) يجب ان تعطى الافضلية العليا لبرامج محو الامية في الدول المتخلفة وان يسبق التدريب المهني ، او يصحبه بصفة عامة تعليم عام يشتمل على دراسة المواد الاساسية ، ويتمشى مع المستويات المقبولة في الدولة المعنية. وعندما يقدم التدريب المهني داخل الاطار العام للمدرسة – يجب ان – لا يسبقه فقط ، بل يصحبه ايضا تعلم عام.
( ب ) يجب ان تشمل برامج التدريب المهني في الزراعة حيثما يستطاع ذلك ، كل التعليم النظري في فصول دراسته وكذلك المواد العامة المتصلة به ، مثل الدراسات الريفية الاجتماعية.
المحتوى 2
5 – عند تحديد محتويات منهج التدريب ، يجب ان يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص.
( أ ) الاشخاص الذين سيدربون ومستوى المهارة الواجب بلوغه.
( ب ) الكيان الزراعي ، درجة التقدم التي بلغتها الزراعة ، وفرع الانتاج الزراعي.
( ج ) اتجاهات سوق التشغيل الريفية ودرجة انتقال العمال ومدى الحاجة اليها.
( د ) الحياة الاجتماعية والتقاليد والعادات ، والادراك العام للمجتمع الزراعي.
( ه ) الجوانب المتعلقة بالسياسة القومية في خطوطها العريضة.
6 – ( أ ) يجب ان يشمل التدريب المهني المقدم للسكان الزراعيين ( حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا ) التدريب على مهارات تكميلية تتصل بوجه خاص بصنع واصلاح الادوات الزراعية ، وصيانة الالات الزراعية واصلاحاتها البسيطة ومعالجة المواد الزراعية وانشاء وصيانة ابنية المزارع.
( ب ) في المناطق التي بها بطالة فعلية او محتملة يجب ان يراعي ( بقدر ما هو مستطاع وملائم ) اعطاء مناهج في الصناعات الريفية وغيرها للاشخاص من الجنسين بغية تزويدهم بوسيلة تكميلية او بديلة للاستخدام.
ثالثا – وسائل التدريب
أ – الاعداد قبل التدريب المهني
7 – يجب اتخاذ التدبيرات الملائمة لتحقيق مستوى متساو في التعليم ما بين المناطق الريفية والحضرية ولارساء قاعدة مشتركة في هذا التعليم كما يجب ان تعنى وسائل تعليم المدارس الابتدائية الريفية ومنهاجها ( حيثما يكون ذلك ملائما ) باحتياجات المناطق الريفية ، وبيئة الاطفال الريفيين.
8 – لكي يكون للتعليم العام صداه ، وقاعدته العريضة لغرس الشعور بالتقدير للطبيعة ولتنمية المهارة اليدوية وقوة الملاحظة يجب استكمال التعليم النظري المقدم في فصول المدارس الابتدائية بمناهج عملية حيثما يستطاع ذلك كالعمل في حدائق المدرسة وفي الصناعات المدرسية كجزء من العمل المدرسي ولا يجوز ان يؤثر هذا التعليم العملي على مناهج وبرامج التعليم العام.
9 – يجب استخدام نظم التعليم الاساسي في المجتمعات الريفية بالمناطق المتخلفة لكي تعطى في برنامج منسق المعارف الخاصة بتحسين الاساليب الفنية في الزراعة وبمسائل مثل الصناعات الريفية والنظافة والصحة والتغذية ورعاية الطفل وحفظ الغداء والاسكان وتنظيم القرية والمواصلات ويجب توجيه عناية خاصة الى اعطاء التدريب المناسب للقطاعات التي تمارس وسائل بدائية للزراعة والتي يكون مستوى حياتها جد منخفض وعلى الاخص الجماعات القبلية.
ب – التعليم الزراعي في المدارس الثانوية
10 – ( أ ) حيثما يكون ذلك ملائما وحيثما يدرس تعليم زراعي مهني في المدارس الثانوية يجب ان يكون التعليم الزراعي المقدم ذا طابع عام وان يكيف هذا التعليم تبعا للظروف القومية والمحلية في المناطق الريفية وحيثما لا يعطي اي تعليم زراعي يجب العمل على ادخال مثل هذا التعليم تدريجيا في منهاج المدارس الثانوية الريفية ولا يجوز ان يؤثر هذا التعليم على مناهج وبرامج التعليم العام.
( ب ) حيثما يستطاع يجب استكمال هذا التعليم بعمل تطبيقي في حقل المدرسة او حقول تجريبية او في حقول اخرى مع قصر هذا العمل على احتياجات التعليم.
ج – المدارس الزراعية الفنية
11 – يجب العمل على تهيئة المدارس الزراعية الفنية التي تكفل تدريبا لمدة كافية في مهارات الحقل والانتاج الزراعي والتسويق وتسيير ادارة المزارع ، والموضات الاخرى الملائمة.
12 – في المراحل العليا لتنمية برنامج للتدريب المهني ، يجب العمل على تهيئة :
( أ) مدارس او اقسام خاصة في مدارس تخصص للاشخاص من الجنسين او تعطى تدريبا في فروع معينة من الزراعة
( ب ) مدارس او اقسام خاصة في مدارس تخصص للاشخاص من الجنسين او تعطى تدريبا لفئة معينة او لفئات معينة من عمال الزراعة او في انواع معينة من المهارات المطلوبة في الزراعة.
( ج ) مدارس او اقسام خاصة في المدارس تعطى تدريبا في الاقتصاد المنزلي الريفي.
3 – يجب ( حيثما يكون ذلك مستطاعا , ومناسبا ) ان يكون للمدارس الزراعية الفنية حقل ملحق بها وذلك بغية الربط بين تعليم العمل الزراعي ، وبين اعطاء قدر ضروري من التدريب العملي وحيثما لا يكون ذلك مستطاعا ويكون من المرغوب فيه استكمال مثل هذا التدريب يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب العملي الضروري في مزارع ملائمة او في محطات تجريبية على ان يحضر مثل هذا التدريب في حدود ضرورات تعليم الطلبة.
14 – يراعى في انشاء المدارس الزراعية الفنية :
( أ ) المزايا التي يمكن تحقيقها من تهيئة تيسيرات الاقامة او نصف الاقامة في الدول التي تنتشر فيها المزارع الكبيرة وتخف كثافة السكان بوجه خاص.
( ب ) تنظيم دراسات بالمراسلة واستخدام اجهزة الراديو لعمال الزراعة النائين وذلك في الجماعات الملمة بالقراءة والكتابة الماما كافيا ومع الجمع بينها وبين حضور دراسات تكميلية في المدارس مصحوبة بتيسيرات الاقامة حيثما يكون ذلك مستطاعا.
( ج ) استخدام الوسائل السمعية والبصرية المساعدة.
د – المناهج قصيرة الامد
15 – تعد المناهج القصيرة والدراسات الموسمية والمسائية والدراسات المتنقلة مناسبة بوجه خاص.
( أ ) لتشجيع ابناء وبنات صغار الزراع وعمال الزراعة المستخدمين في المزارع لتحسين معارفهم الفنية والعامة.
( ب ) لتعليم الاخصائيين والمزارعين وعمال الزراعة التحسينات الفنية او الاكتشافات الفنية الحديثة.
( ج ) لتعليم فئات معينة من العمال مهارات او طرقا خاصة مثل زراعة محصول معين ورعاية واطعام الحيوانات وصيانة واستخدام الادوات والالات واعمال الصيانة العامة في المزرعة ومكافحة امراض وآفات النباتات
والحيوانات.
( د ) تحدد اوقات هذه الدراسات طبقا لما يتمشى مع الاحتياجات المحلية ولا يجوز الاستعاضة بها عن الدراسات الاطول امدا حيثما تكون هذه الدراسات مستطاعة ومرغوبا فيها.
ه – التدريب في الحقل
16 – ( أ ) يجب على السلطات العامة والهيئات الاخرى المناسبة او الاثنتين معا تشغيل المتدربين في وحدات زراعية مختارة حيثما يكون ذلك ضروريا ومناسبا بغية استكمال تدريب نظار المزارع المرتقبين وذلك في المناطق التي يعد مستوى ممارستها مرتفعا نسبيا ويجب ان يسبق مثل هذا التدريب عموما قدر كاف من التعليم العام وان يكون متعلقا بوحدة عمليات زراعية تمثل المنطقة سواء اكانت قرية ام ضيعة ( عزية ) ام مزرعة كبيرة مزرعة تعاونية او مستعمرة او ملكيات صغيرة او متوسطة.
( ب ) يجب ان تختار بعناية الوحدة التي يمارس التدريب عليها وان تكون ممثلة للمنطقي ويؤخذ في الاعتبار ( حيثما يكون ذلك مستطاعا ) امكان استخدام حقل خارجي بدلا من حقل المنزل كما يجب تكميل التدريب في الحقل بتعليم نظري في الفصول حيثما يكون ذلك مستطاعا.
المحتوى 3
و – خدمات التوعية
17 – ( أ ) يجب انشاء خدمات توعية ، والتوسع فيها بالقدر الذي يسمح به مستوى تقدم كل دولة بغية نشر نتائج البحث العلمي بطريقة علمية بين المزارعين ولتوجيه الادارات المختصة الى المشكلات الفنية للمزارعين بغية حلها.
( ب ) يجب تشجيع المزارعين والمنظمات الزراعية بما فيها منظمات اصحاب الاعمال ، والعمال على التوسع في برامج توعية خاصة بها وان يربط بينها في اية حالة ، وبين تنمية واستخدام البرامج الرسمية ، وأوجه النشاط الثقافية المماثلة.
18 – لما كانت البرامج المبسطة ، والعملية للتدريب المهني , والقابلة للامتداد جغرافيا تناسب الدول المتخلفة ، يجب الاعتراف بأن للخدمات دورها المهم الخاص في تنمية هذه البرامج ، وفي انجاز خطط التنمية الزراعية.
19 – يجب ان تساهم خدمات التوعية وفقا لما هو مناسب مع الهيئات الاخرى المعنية في تنمية برامج الشباب ، وفي تنظيم الاندية الزراعية المنشئ ، وفي برامج النهوض بالبيت ، والمجتمع.
ز – التلمذة
20 – ( أ ) يجب العناية بتهيئة مشروعات التلمذة الزراعية ، وذلك عندما تكون الزراعة منظمة تنظيما مناسبا ، وعندما تكون الوسائل الزراعية كفيلة بذلك.
( ب ) يجب تهيئة هذه المشروعات بحيث تتمشى مع احتياجات فروع خاصة من الزراعة ، او مناطق خاصة ، او فئات من العمال وان تنفذ في مؤسسات داخلية ، او في حقول معتمدة من حيث مؤهلات ومقدرة المعلم ، او المزارع.
( ج ) يجب ان تعتمد السلطة ، او السلطات المختصة ، الترتيبات الخاصة بالتعليم في ذلك الفرع من الزراعة الذي يأمل المتدرج ممارسته وبقصر مهامه على الترتيبات النافعة لتدريبه وبتهيئة الادوات اللازمة وبأية التزامات تتعلق بدخول مدارس التدريب التي تعطى تعليما عاما وفنيا.
( د ) يجب ا تتخذ التدبيرات المشار اليها في الفقرات السابقة بوساطة القوانين ، او اللوائح وقرارات الهيئات العامة المناط بها الاشراف على التدرج ، واتفاقيات العمل الجماعية او بمجموعة من هذه الوسائل وان لم تتيسر فبوسائل اخرى ملائمة.
21 – يجب ان تكون المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال ، والعمال ( حيثما وجدت ) معا وعلى قدم المساواة ، على صلة وثيقة بتطوير مشروع التلمذة ، وتطبيقه عمليا ، والاشراف عليه.
22 – ( أ ) يجب ان تفتح ابواب فرص التلمذة للمرشحين المؤهلين لها الذين ابدوا رغبة واضحة في الالتحاق بالزراعة ، والذين اتموا ، او سوف يتمون مرحلة التعليم الالزامي.
( ب ) يجب ان يتولى اي جهاز حكومي ، او غيره الاشراف على الالتحاق بالتلمذة ، وعلى برامج التلمذة فيما يختص بميدان العمل ، والزراعة والتعليم على ان يكون هذا الجهاز هو الانسب في ضوء الظروف القائمة في كل دولة.
( ج ) يجب ان يؤخذ في الاعتبار عدد العمال البالغين ذوي الخبرة في المزرعة التي يخصها الامر. وذلك لصالح كل من المتدربين ، والعمال البالغين.
( د ) يجب اعتبار المتدرب عاملا ماهرا بمجرد انهائه للتلمذة بنجاح ، وان يعطى شهادة بذلك من الهيئة المختصة.
23 – ( أ ) يجب ان تتضمن شروط استخدام المتدربين ، سواء اكان ذلك بمقتضى التعاقد بين الطرفين ، ام باتفاقيات العمل الجماعية ، ام بالتشريع ام اية وسيلة اخرى تحديدي واضحا للواجبات المتبادلة للمزارع ( صاحب العمل ) والمتدرب ، ومدة التلمذة ، ومستوى المعرفة ، والمهارة المراد بلوغه اياها لضمان مستوى جيد في العمل الزراعي واية التزامات اخرى قد تتعلق بدخول مدارس التدريب التي تعطي تعليما عاما وفنيا ، ويجب ان ينص ايضا على ان الواجبات التي يناط بها المدرب ، يجب ان تنحصر في الواجبات الضرورية لتدريبه ، وعلى ان اي نزاع قد ينشأ يجب ان يحال الى الهيئة المختصة لتسويته.
( ب ) يجب ان تحدد بالتشريع ، او اللوائح التي تصدرها السلطة المختصة ، او بأحكام التوفيق ، او بالاتفاقيات الجماعية ، او بقرار من هيئات خاصة تناط بها هذه المهمة الفئات الدنيا للاجر وزيادة الاجر ، وساعات العمل ، والاجازات والغذاء والاقامة والتأمين ، والمنح اتي تدفع للمتدربين في حالات المرض ، والاصابة.
( ج ) يجب ان تكون المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال ، والعمال ( حيثما وجدت ) على صلة بتطوير ، وتطبيق شروط استخدام المتدربين ، والاشراف عليها ، وذلك على قدم المساواة فيما بينها.
24 – ( أ )يجب في انظمة التلمذة التي لم تصل الى مرحلة التقدم تقييم مدى التقدم مبينا العمل الذي يتم انجازه ، ومدة التلمذة ، ومستوى المهارة الذي اكتسب عموما ، او في انواع معينة من العمل ، ويجب استكمال هذا التقييم حيثما يكون ذلك باختبارات عملية.
( ب ) يجب في انظمة التلمذة المتقدمة ، او حيثما تكون البرامج اكثر تقدما ان تتثبت الهيئة المختصة من انجازه التلمذة بنجاح ، وان يعتنى في هذا الشأن بمجموعة من الاختبارات العملية ، والنظرية فيما يختص بالزراعة عموما ، وبالفروع الخاصة من الزراعة التي يتطلع الى مزاولتها.
ح – تدريب المعلمين الريفيين والقيادات
25 – ( أ ) يجب اعطاء الاولوية في اي برنامج للتدريس في الزراعة – لتدريب المعلمين وموظفي الادارات المتصلة بالزراعة ، والمهن المترتبة عليها ، ويجب ان تكون لدى هؤلاء المعلمين ، والموظفين ( بقدر الامكان ) خبرة شخصية بالحياة والعمل في الزراعة.
( ب ) يجب تسهيل عملية التدريب هذه ، اذا اقتضى الامر بوسائل مثل :
1 – اقامة منشآت تدريب من انواع مناسبة.
2 – انشاء مراكز تنمية القرية ، ومراكز للعمل والتدريب.
3 – تهيئة دراسات خاصة قصيرة لتدريب خريجي المعاهد الزراعية العليا مثل :
الدراسات المتصلة بمشكلات التدريب ، والادارة وتلك المتصلة بالمضمون الفني لعملهم حيثما تقتضى الضرورة ذلك ، وبغية اعدادهم اعدادا افضل للتعليم المهني المطابق لاحتياجات الزراعة مع الاخذ التطورات الفنية الحديثة في الاعتبار.
26 – يراعى في المدرسين ، والمعلمين الزراعيين بالمعاهد العليا :
( أ ) تفضيل الحاصلين على تعليم جامعي ، او ما يعادله.
( ب ) مساعدة هؤلاء وتشجيعهم على الاحتفاظ بمعلوماتهم عن طريق الدراسات التنشيطية ودراسات نهاية
الاسبوع.
ط – المادة والمعينات التعليمية
27 – يجب اعداد المعينات والمواد التعليمية المستخدمة في برامج التدريب المهني على اساس النتائج التي تصل اليها معاهد الابحاث ، والبيانات العلمية الاخرى مع ضمان استمرار وصول المراجع المناسبة الى المدرسين ، والطلبة بطريقة منتظمة ومتناسقة.
28 – ( أ ) بما ان تدريس المواد الزراعية يجب ان يشير بوجه خاص الى الظروف والمشكلات الاقليمية والمحلية – يجب ان يراعى في اختيار مواد التعليم ، والمساعدات الخاصة بالتدريس البنيان الاقتصادي للمناطق التي سيعمل المتدربون فيها.
المحتوى 4
( ب ) عندما تستحضر مواد واجهزة التعليم من دول ومناطق اخرى يجب مطابقتها كافية للاحتياجات المحلية.
29 – في حالة وجود مجموعة من الدول ذات مميزات ومشكلات مشتركة يجب العناية بتهيئة مواد تعليمية موحدة لمثل هذه الدول بالتشاور المباشر فيما بينها وبالنسبة للمراحل الاولى للتدريب بوجه أخص ويجب ( على اية حال ) تشجيع التبادل الحر للمواد التعليمية.
30 – يجب اعطاء المعينات السمعية والبصرية المساعدة مكانا بارزا في برامج التدريب في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الامية بوجه خاص على ان لا يستعاض بها عن الطرق والمساعدات الاخرى الخاصة بالتدريب ويجب ان تؤخذ في الاعتبار المزايا الخاصة للافلام والفانوس السحري.
رابعا – المنظمات الزراعي والمنظمات الاخرى المعنية
31 – يجب ان تؤدي منظمات المزارعين وعمال الزراعة ( بما في ذلك نقابات العمال ) ومنظمات النساء ، وشباب المزارع والمنظمات الاخرى المعنية مثل الجمعيات التعاونية دورا هاما في جميع مراحل التدريب الزراعي ويجب ان تمنح كل وسيلة مشجعة لكي تكون لها مصلحة فعالة في تحسين مثل هذا التدريب.
خامسا – الجهود القومية
32 – ( أ ) يجب ان تناط مسؤولية برامج التدريب بالسلطة او السلطات الاقدر على احراز افضل النتائج وفي حالة ما تناط المسؤولية بسلطات متعددة يجب اتخاذ التدبيرات الكفيلة بضمان تنسيق برامج التدريب كما يجب ان تعاون السلطات المحلية في تهيئة برامج التدريب وان يحتفظ بالتعاون الوثيق مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال في الزراعة ، ومع اية منظمات اخرى معنية ان وجدت.
( ب ) يجب تشجيع درجة من التناسق بين الدراسات العامة والخاصة لكي :
1 – يستطيع المتدرب ان يحرز تقدما من مستوى الى اخر.
2 – يعمل على الوفاء باحتياجات مختلف المناطق ومختلف فروع المهنة مع مراعاة عدم الاخلال بمبدأ الاحتفاظ بدرجة مناسبة من وحدة برامج التدريب.
3 – تعمل مؤسسات البحث الزراعي وخدمات التوعية وجميع مؤسسات التدريب بالتعاون الوثيق فيما بينها.
33 – ( أ ) يجب على الهيئات المختصة ان تضع مستويات عامة متطورة وتتنوع عند الضرورة من منطقة لاخرى فيما يختص بمسائل مثل / مستلزمات الالتحاق بالتدريب في مختلف فروع الزراعة ومدة التدريب وطول المناهج ومواد التدريس والكتب الدراسية ومؤهلات المدرسين ووضعهم فيما يختص بالمرتب وشروط العمل وحجم الفصول والمنهاج ومستلزمات الامتحان والشروط التي يعتبر فيها التدريب مستكملا ويجب اتخاذ التدبيرات المناسبة للتشاور مع المنظمات الممثلة وعمال الزراعة والمنظمات الاخرى – اذا وجدت فيما يختص وضع هذه المستويات.
( ب ) يجب تشجيع المجهود الخاص في المبادئة باعداد وتنفيذ المناهج للتدريب في جميع المراحل ، وان يترك تطبيق المستويات لمؤسسات تدريب معترف بها ، وتحت اشراف الهيئات المختصة بقدر ما هو ضروري وملائم.
34 – في الوقت الذي تعتبر فيه مساهمات التمويل المحلي مطلوبة في اماكن كثيرة يجب على السلطات العامة ايضا ان تعاون ( بالقدر الذي يعتبر ضروريا وملائما ) برامج التدريب العامة والخاصة بوسائل مثل : توفير الموارد المالية والمساهمة بالارض والمباني ووسائل النقل ومواد التعليم والمعدات اللازمة وكذلك الاسهام عن طريق البعثات الدراسية وغيرها او التكفل بمصاريف المعيشة او اجور المتدربين اثناء فترة التدريب وجعل الالتحاق بالمدارس الزراعية الداخلية بالمجان بالنسبة للمتدربين ذوي المؤهلات المناسبة خصوصا هؤلاء الذين لا يستطيعون تحمل نفقات التدريب.
35 – ( أ ) يجب على السلطات العامة ، او الهيئات الاخرى المناسبة ، او كلتيهما – ان تتأكد من ان برامج التدريب المهني متناسقة مع اوجه النشاط العامة الاخرى المتصلة بالزراعة وعليها ان تضمن بوجه خاص اقامة برامج التدريب في ضوء الاستخدام الطويل الامد وفرص العمل الدائم والاستقرار المتاحة للعمال الزراعيين المرتقبين كما تحددها مع العوامل الاخرى عن طريق توافر الارض والائتمان الزراعي والاسواق.
( ب ) يجب على السلطات العامة ، او الهيئات الاخرى المناسبة او كلتيهما – ان تتخذ جميع التدبيرات العملية الضرورية لتيسير استخدام الاشخاص الذين اكملوا تدريبهم ولمعاونتهم في الحصول على مزارع مناسبة او اعمال في المزارع تتناسب مع تدريبهم ومهارتهم.
36 – يجب على السلطات العامة او الهيئات الاخرى المناسبة او كلتيهما ان تهيئ نظما لتقديم فاعلية برامج التدريب بالنسبة لرفع مستويات الانتاج ولتحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة ( 2 ) وان تدعم من وقت لاخر مدى ما احرز من تقدم.
سادسا – الجهود الدولية
37 – ( أ ) يجب ( حيثما يكون ذلك مستطاعا ) تشجيع التبادل الدولي للمزارعين وعمال الزراعة وشباب المزارع والمدرسين الزراعيين والباحثين والخبراء والمطبوعات الزراعية العلمية وبوجه خاص بين الدول ذات الظروف الزراعية المتماثلة.
( ب ) يجب – حيثما يكون ذلك مناسبا – تهيئة مراكز دولية للبحث وخدمات التوعية والتدريب المهني في الزراعة فضلا عن اجتماعات الدولية للمشتغلين بالابحاث الزراعية ووكالات خدمات التوعية ومدرسي المدارس الزراعية.