عنوان التشريع: حول اصدار الورقة النقدية من فئة الدينار الواحد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1036/ ب
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
يعلن البنك المركزي العراقي لاطلاع الجمهور بأن ورقة نقدية من فئة الدينار الواحد ستصدر الى التداول لا تختلف في مواصفاتها واشكالها عن الورقة النقدية المتداولى حاليا الصادرة بموجب المرسوم الجمهوري رقم ( 253 ) لسنة 1979 الا من حيث توقيع المحافظ حيث ستحمل هذه الورقة توقيع محافظ البنك المركزي العراقي الحالي حكمت مزبان ابراهيم والتاريخ حيث تحمل 1405 ه – 1984 م.
لا تؤثر الورقة النقدية الجديدة بأي حال من الاحوال على مشروعية الاوراق النقدية الموجودة حاليا في التداول.
ع / البنك المركزي العراقي
المحافظ
ورئيس مجلس الادارة