عنوان التشريع: حول اصدار الورقة النقدية من فئة نصف الدينار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1036/ أ
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بيان الى الجمهور
من البنك المركزي العراقي
حول اصدار الورقة النقدية فئة نصف الدينار
يعلن البنك المركزي العراقي لاطلاع الجمهور بأن ورقة نقدية من فئة نصف الدينار ستصدر الى التداول لا تختلف في مواصفاتها واشكالها عن الورقة النقدية المتداولة حاليا الصادرة بموحب المرسوم الجمهوري رقم ( 194 ) لسنة 1980 الا من حيث توقيع المحافظ حيث ستحمل هذه الورقة توقيع محافظ البنك المركزي العراقي الحالي حكمت مزبان ابراهيم والتاريخ حيث تحمل 1405 ه – 1985 م.
لا تؤثر الورقة النقدية الجديدة بأي حال من الاحوال على مشروعية الاوراق النقدية الموجودة حاليا في التداول.
ع / البنك المركزي العراقي
المحافظ
ورئيس مجلس الادارة