عنوان التشريع: اقرار توصية العمل الدولية رقم 99 بشأن التأهيل المهني للعجزة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7 / 4 / 21 / 1 / 5893 في 21 / 5 / 1985 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة على توصية العمل الدولية موافقة رئاسة ديوان الرئاسة على توصية العمل الدولية رقم 99 لسنة 1955 بشأن التأهيل المهني للعجزة.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
ع / وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية ( 99 )
بشأن التأهيل المهني للعجزة
المؤتزر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورة انعقاده الثامنة والثلاثين في او يونيو ( حزيران ) 1955.
وقد قرر الاخذ ببضع الاقتراحات الخاصة بالتدريب ، والتأهيل المهني للعجزة ، وهو البند الرابع في جدول اعمال هذه الدورة.
وقد قرر صياغة هذه الاقتراحات في شكل توصية. قد وافق في هذا اليوم الثاني والعشرين من يونيو ( حزيران ) سنة 1955. على التوصية الاتية التي يطلق عليها : ” توصية التدريب ، والتأهيل المهني للعجزة سنة 1955 “.
ونظرا لكثرة المشكلات التي تمس الاشخاص المصابين بالعجز ، وتنوعها ، وبما ان تدريب ، وتأهيل هؤلاء الاشخاص ، يعتبر ذا اهمية خاصة ، لكي يستطيعوا استرداد استعدادهم الجسماني ، والعقلي الى اقصى حد ولاعدادهم للدور الاجتماعي ، والمهني والاقتصادي الذي يستطيعون اداءه.
ونظرا لانه تتهيأ فرصة العمل لكل عاجز ، ولضمان احسن استعمال موارد القوى العاملة – يجب اعادة قدرة العاجزين على العمل ، وتنميتها وذلك بتجميع الخدمات الطبية ، والنفسية ، والتعليمية الخاصة بالتوجيه ، والتكوين المهني ، والاستخدام ، وكذلك الرقابة المؤقتة في نظام واحد متصل ، ومنسق.
يوصي المؤتزر بما يلي :
اولا – التعريفات
1 – في مفهوم هذه التوصية :
( أ ) يعني تعبير التأهيل المهني “: ذلك القسم من تلك العملية المتصلة والمتناسقة التي تتضمن تعديم خدمات التأهيل مثل التوجيه المهني ، والتدريب المهني ، والاختيار والتعيين ، ويراد بها تمكين العجزة من الحصول على عمل مناسب والاحتفاظ به.
( ب ) تعني كلمة ” عاجز ” كل شخص ليس امامه للحصول على عمل مناسب ، والاحتفاظ به ، سوى فرص محدودة ، نتيجة لنقص في قدراته الجسمانية ، او العقلية.
ثانيا- مجال تطبيق التأهيل المهني
2 – يجب وضع جميع وسائل التأهيل المهني تحت تصرف كل عاجز ، اي كان اصل ، ونوع عجزه ، وايا كانت سنه على شرط ان يكون من الممكن تدريبه على مزاولة عمل مناسب ، وان يكون في استطاعته ان يأمل الحصول على مثل هذا العمل ، والاحتفاظ به.
ثالثا – مبادئ وقواعد خاصة بالتوجيه
المهني وتعيين العجزة
3 – يجب اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة ، واللازمة لايجاد وتنمية ادارات مختصة بالتوجيه المهني للعجزة الذين في حاجة الى مساعدة لاختبار او تغيير مهنة من المهن.
4 – يجب ان تتضمن عملية التوجيه المهني ، في حدود ما تسمح به الشروط القومية ، وعلى حسب الاحوال
الخاصة :
( أ ) مقابلة مع مستشار التوجيه.
( ب ) فحصا للاعمال السابقة.
( ج ) فحصا للتقرير المدرسي ، او اي مستند اخر يتعلق بالحصول على التعليم العام ، او المهني.
( د ) فحصا طبيا لغرض التوجيه المهني.
( ه) تطبيق اختبارات مناسبة على القدرة ، والاستعداد ، واذا لزم الامر تجارب اخرى نفسية.
( ز ) تحديد الاستعدادات ، وتنمية القدرات بطريق اختبارات ، وتجارب عملية مناسبة او بأية وسائل اخرى
مشابهة.
( ح ) فحصا مهنيا فنيا شفويا ، او غيره ، كلما كان ذلك ضروريا.
( ط ) تحديد القدرات الجسمانية للشخص المعني بالنسبة مقتضيات مختلف المهن ، وتقدير الامكانيات لزيادة هذه القدرات.
( ي ) تبادل المعلومات الخاصة بامكانيات العمل ، والتدريب مع مراعاة الصفات المهنية ، والقدرات الجسمانية والاستعدادات والميول ، وخبرة الشخص المعني وكذا احتياجات سوق العمل.
المحتوى 2
5 – يجب ان تطبق المبادئ ، والاجراءات ، ووسائل التدريب المهني المطبقة على الافراد الاصحاء – على العجزة في حدود ما تسمح به الحالة الصحية والتعليمية.
6 – ( أ ) يجب – بقدر المستطاع – ان يمكن لتدريب المهني العاجزين من ممارسة نشاط اقتصادي يستخدمون فيه مؤهلاتهم المهنية او قدراتهم في ضوء احتمالات التشغيل.
( ب ) وعلى هذا الاساس ، يجب ان يكون مثل هذا التدريب :
1 – متناسقا مع الوظيفة التي يتم اختيارها بعد استشارة طبية في الوظائف التي لا يؤثر فيها العجز على تنفيذ العمل ، ولا يتأثر به.
2 – يقدم هذا التدريب ، كلما كان ذلك ممكنا ، ومتناسبا من المهنة السابقة التي كان يمارسها العاجز ، او في اية مهنة متصلة به.
3 – يستمر هذا التدريب الى ان يصبح العاجز قادرا على العمل بطريقة طبيعية ، وبشروط متساوية مع العمال الاصحاء ، اذا استطاع ذلك.
7 – يجب ان يحصل العجزة على تدريب بنفس شروط العمال الاصحاء وبرفقتهم.
8 – ( أ ) يجب العمل على ايجاد وانماء وسائل خاصة لتدريب العجزة الذين لا يستطيعون تلقي هذا التدريب برفقة عمال اصحاء. وذلك لطبيعة العجز المصابين به او لخطورته0
( ب ) كلما كان ذلك ممكنا ، وملائما – يجب ان تتضمن هذه الوسائل فيما تتضمنه :
1 – مدارس ، ومراكز للتدريب من بينها الملاجئ ، او( المصحات ).
2 – محاضرات خاصة قصيرة ، او طويلة المدى تساعد على التدريب لمهن محددة.
3 – محاضرات لاستكمال استعداد العجزة.
9 – تتخذ اجراءات لتشجيع اصحاب الاعمال على تقديم التدريب للعجزة.
وتتضمن هذه الاجراءات تبعا للظروف مساعدة مالية ، وفنية ، وطبية ، او مهنية.
10 – ( أ ) تتخذ اجراءات لتنمية ترتيبات خاصة لتشغيل العجزة.
( ب ) يجب ان تكفل هذه الترتيبات العمل المناسب عن طريق الاجراءات التالية :
1 – تسجيل طلبات العمل.
2 – تسجيل صفات العجزة ، ومهنهم السابقة ، وكذا اذواقهم.
3 – مقابلات عند التوظيف.
4 – تقييم استعدادهم الجسماني ، والمهني ، اذا احتاج الامر لذلك.
5 – تشجيع اصحاب الاعمال على ابلاغ السلطات المختصة عن الوظائف الخالية.
6 – الاتصال بأصحاب الاعمال ( عند الضرورة ) لتعرض عليهم القدرات المهنية للعجزة ، وللحصول لهؤلاء على عمل.
7 – مساعدات تمكن العجزة من الاستفادة من خدمات التوجيه ، او التدريب ، او اية خدمات اخرى طبية ، او اجتماعية تكون ضرورية.
11 – تتخذ اجراءات للمتابعة :
( أ ) للتأكد من ان التعيين في وظيفة ما ، او الالتجاء الى خدمات التدريب ، او اعادة التدريب – قد ادى الى نتائج مرضية. وتقييم سياسة الاستشارة المهنية.
( ب ) العمل ( في حدود الامكان ) على ازالة العقبات التي يمكن ان تعوق العاجز عن التكيف في عمله بطريقة مرضية.
رابعا – التنظيم الاداري
12 – تنظيم ، وتنمى خدمات اعادة التأهيل المهني ، بوساطة السلطة ، او السلطات المختصة على هيئة برنامج
دائم ، ومنسق. وفي حدود الامكان يجب استعمال خدمات التوجيه المهني ، والتدريب المهني ، والاستخدام القائمة فعلا
13 – يجب ان تعمل السلطة ، او السلطات المختصة على ايجاد عدد كاف من الموظفين المؤهلين ، للقيام بالتأهيل المهني للعجزة ، بما في ذلك المتابعة.
14 – يجب ان تسير تنمية خدمات التأهيل المهنية جنبا الى جنب مع تنمية الخدمات العامة للتوجيه المهني ، والتدريب المهني ، والاستخدام.
15 – يجب ان تنظم خدمات التأهيل المهني ، وتنمى بطريقة تمكن العجزة من الاستعداد لمزاولة مهنة لحسابهم في اي فرع من فروع الاقتصاد ، وكذا للوصول الى هذه المهنة ، والاحتفاظ بها.
16 – يجب ان توكل المسؤولية الادارية بخصوص التنظيم العام ، وتنمية خدمات التأهيل المهني الى :
( أ ) سلطة واحدة.
( ب ) السلطات المسؤولة عن الاعمال المختلفة الواردة في البرنامج ، متضامنة ، وتكون احدى هذه السلطات مكلفة اساسا بمسؤولية التنسيق.
17 – ( أ ) يجب ان تتخذ السلطة ، او السلطات المختصة كل الاستعدادات الضرورية ، اللازمة لايجاد التعاون ، والتناسق المطلوبين بين المؤسسات العامة ، والخاصة التي تهتم بالتأهيل المهني.
( ب ) تتضمن هذه الاجراءات تبعا للظروف.
1 – تحديد اختصاصات ، وواجبات الهيئات العامة ، والخاصة.
2 – المساعدة المالية للمؤسسات الخاصة التي تسهم في مناشط التأهيل المهني.
3 – تزويد الهيئات الخاصة بالمشورة الفنية.
18 – ( أ ) يجب اقامة خدمات التأهيل المهني ، وتنميتها بمساعدة لجان استشارية على المستوى القومي ، او ( اذا لزم الامر ) المستوى الاقليمي ، او المحلي.
( ب ) تتكون هذه اللجان حسب الاحوال من :
1 – ممثلين للسلطات ، والهيئات التي تعنى مباشرة بالتأهيل المهني.
2 – منظمات العمال ، واصحاب الاعمال.
3 – اشخاص مؤهلين بصفة خاصة للخدمة بحكم معرفتهم بالتأهيل المهني ، واهتمامهم به.
4 – ممثلن لمنظمات العجزة.
المحتوى 3
( ج ) تكلف هذه اللجان بابداء الرأي :
على المستوى القومي : حول تنمية سياسة وبرامج التأهيل المهني ، وعلى المستوى الاقليمي والمحلي : حول تطبيق الاجراءات التي اتخذت قوميا ، وتكييفها طبقا للظروف المحلية والتنسيق ما بين المناشط الاقليمية او المحلية.
19 – ( أ ) يجب على السلطات المختصة ا ن تسهل ، وتشجع الابحاث التي ترمي الى تقييم النتائج التي حصلت عليها ادارات التأهيل المهني للعجزة ، الى النهوض بتلك الادارات.
( ب ) يجب ان تتضمن هذه الابحاث دراسات عامة ، او خاصة ، حول تشغيل العجزة.
( ج ) يجب ان تشمل هذه الابحاث العلمية الخاصة بالاساليب المختلفة ، والوسائل التي يمكن له دور في التأهيل المهني
خامسا – اجراءات خاصة بتسهيل حصول
العجزة على خدمات التأهيل المهني
20 – تتخذ الاجراءات الكفيلة بتمكين العجزة من الاستفادة التامة من وسائل التأهيل المهني الموضوعة تحت تصرفهم ، والتثبت من ان هناك سلطة مكلفة بالمساعدة الشخصية لكل عاجز لاستعادة لياقته ، ولتأهيله المهني بكل وسيلة ممكنة.
21 – تتضمن هذه الاجراءات :
( أ ) الاعلام والنشر حول المدى المتاح للاستفادة من خدمات التأهيل المهني ، وكذا جميع الاحتمالات التي تقدمها هذه الخدمات للعجزة.
( ب ) تقديم المساعدة المالية المناسبة ، والكافية للعجزة.
2 – ( أ ) يجب ا تمنح هذه الاعانة عند اي مرحلة من عملية التأهيل ، ويجب ان تحسب بحيث تساعد العجزة على الاستعداد لمزاولة المهن المناسبة لهم ، ومن بينها المهن المستقلة ، وان يزاولوا فعلا مهنا من هذا النوع.
( ب ) يجب ان تتضمن هذه الاعانة :وضع خدمات التأهيل المهني مجانا تحت تصرف العجزة ، ومنح مساعدات معيشية ، وعند الضرورة تعويضات عن مصاريف الانتقال اثناء فترة الاستعداد المهني للحصول على عمل ، واعطاء نقود ، او منح عينية او توريد الادوات ، والعدد اللازمة ، وكذا توريد اجهزة ( الاطراف الصناعية ) وغيرها من الاجهزة الاخرى التي يلزم وجودها.
23 – يجب ان يمكن العجزة من استعمال جميع وسائل التأهيل المهني دون ان يفقدوا حقهم في اعانات الضمان الاجتماعي الحاصلين عليها بصفة اخرى.
24 – للعجزة الذين يقطنون في مناطق فيها احتمالات محدودة للعمل ، وتسهيلات ضيقة للاستعداد لمزاولة مهنة – الحق في الحصول على جميع التيسيرات ،ومن بينها توفير المسكن ، والمأكل ، لكي يتمكنوا من الاستعداد لمزاولة عمل وكذلك اذا ارادوا ان ينتقلوا الى مناطق اخرى حيث توجد فرص اوسع للعمل.
25 – يجب الا يوجد اي تمييز ناتج عن العجز قبل الاشخاص المصابين بهذا العجز ( ومن ضمنهم هؤلاء الذين يحصلون على تعويض العجز ) بشأن اجرهم ، وشروط العمل الاخرى ، اذا كان عملهم يساوي في قيمته عمل العمال الاصحاء.
سادسا – التعاون بين الهيئات المسؤولة عن الخدمات الطبية والتأهيل المهني.
26 – ( أ ) يجب ان يوجد اقصى حد ممكن من التعاون والتنسيق بين الهيئات المسؤولة عن العلاج الطبي للعجزة ، والهيئات المكلفة بأعادة تكييفهم ، وتأهيلهم المهني.
( ب ) يجب ان يكون هدف هذا التعاون ، والتنسيق :
1 – التثبت من ان العلاج الطبي ، وتقديم الاطراف الصناعية حيث يلزم ذلك ، انما يوجه نحو تسهيل وتنمية مقدرة العاجزين على العمل.
2 – المساعدة في التعرف على العجزة ، وفي الوقت نفسه المناسبين للتأهيل المهني.
3 – بدء التدريب المهني في اقرب الفرص ، واكثرها مناسبة.
4 – تقديم المشورة الطبية ( كلما لزم الامر ) في جميع مراحل التدريب ، او التأهيل المهني.
5 – تقديم تحديد للقدرة ( بالنسبة للعاجزين ) على العمل.
27 – يجب ان يبدأ التأهيل المهني خلال المعالجة الطبية اذا كان ذلك ممكنا ، وتسمح به الحالة الصحية.
سابعا – طرق توسيع فرص العمل للعاجزين
28 – يجب ان تتخذ اجراءات بالتعاون الوثيق مع منظمات العمال ، واصحاب الاعمال لتنمية قدرات العاجزين على العمل الى الحد الاقصى ، وللسماح لهم بالحصول على عمل ، والاحتفاظ به.
29 – تقوم هذه الاجراءات على المبادئ الاتية :
( أ ) يجب ان يكون للعجزة فرصة للحصول على الوظائف المؤهلين لها تتساوى مع فرص الاشخاص الاصحاء.
( ب ) يجب ان يكون للعجزة الفرصة الكاملة في قبول اي عمل يكون مناسبا لهم عند اي صاحب عمل يختارونه.
( ج ) تحدد الاجور بالنسبة لاستعدادات العجزة ، وقدراتهم على العمل ، وليس بالنسبة للعجز المصابين به.
30 – مثل هذه الاجراءات يجب ان تتضمن :
( أ ) ابحاثا تهدف الى تحليل وعرض قدرة العاجزين على العمل.
( ب ) النشر بصورة ذائعة وبطريقة واقعية مع الاشارة الخاصة الى :
1 – مقارنة اداء العمل والناتج ، وكثرة الحوادث ، والتنقيب والاستقرار في العمل فيما بين العجزة والاصحاء الذين يؤدون نفس الاعمال.
2 – طرق اختيار المستخدمين التي تقوم على متطلبات معينة.
3 – وسائل تحسين ظروف العمل بما في ذلك تكييف وتعديل الالات والمعدات لتسهيل تشغيل العجزة.
( ج ) تتخذ ترتيبات معينة لتعفى اصحاب الاعمال من المسؤولية الزائدة بخصوص اقساط التأمين للتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية.
( د ) تتخذ ترتيبات لتشجيع اصحاب الاعمال على نقل العمال الذين ضعفت قدرتهم على العمل نتيجة لنقص بدني الى اعمال مناسبة في منشاتهم.
31 – يجب تشجيع تشغيل العجزة حيثما تسمح بذلك الملابسات ، ويتفق مع السياسة القومية بوسائل مناسبة مثل :
( أ ) تشغيل اصحاب الاعمال لنسبة مئوية من العجزة على نحو يمكن معه تجنب الاستغناء عن العمال الاصحاء.
( ب ) ” حجز ” بعض الوظائف الخاصة بالعجزة.
( ج ) وضع الترتيبات التي تتيح للاشخاص المصابين بعجز خطير فرصا للعمل ، او افضلية في بعض المهن التي تعتبر مناسبة لمؤهلاتهم.
( د ) تشجيع ابتكار ، ومنح تسهيلات لادارة جمعيات تعاونية للعجزة ، او اية منظمات اخرى مشابهة يديرها العجزة انفسهم ، او اخرون باسمهم.
ثامنا – التشغيل المحمى
32 – ( أ ) يجب على السلطة ، او السلطات المختصة – ان تتخذ اجراءات بالتعاون اذا لزم الامر مع المنظمات الخاصة المعنية لتنظيم وتنمية تسهيلات التدريب ، والعمل في ظل ظروف محمية للعجزة الذين لا يستطيعون مراجعة الظروف التنافسية للتشغيل العادي.
المحتوى 4
( ب ) تتضمن هذه التسهيلات اقامة مصانع محمية ، واجراءات خاصة لصالح العجزة الذين لا يستطيعون الانتقال بانتظام للتوجيه الى عملهم ، او الرجوع منه ، وذلك نتيجة لاسباب جسمانية ، او نفسية ، او لصعوبات جغرافية.
34 – تتخذ ترتيبات خاصة لصالح العجزة الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم بطريقة تضمن لهم عملا مفيدا ، ومجزيا من المنزل ، وتحت رقابة طبية ، ومهنية فعالة.
35 – في حالة ما اذا كانت الاجور ، وشروط استخدام العمال محددة عموما عن طريق التشريع ، تطبق هذه الاجور ، وشروط الاستخدام على العجزة الذين يؤدون عملا مأمونا.
تاسعا – ترتيبات خاصة لصالح
الاطفال والاطفال العاجزين
36 – تنظم خدمات التدريب والتأهيل المهني الخاصة بالاطفال ، والاحداث العاجزين ، وتنمى بالتعاون الوثيق بين السلطات المكلفة بالتدريب ، والتأهيل المهني.
37- يجب ان تراعي برامج التعليم المشكلات الخاصة بالاطفال ، والاحداث العاجزين وضرورة منحهم نفس الامكانيات الممنوحة للاطفال والاحداث الاصحاء لتلقي تدريب عام او مهني ايهما افضل لسنهم وقدراتهم واستعدادهم واختيارهم.
38 – يجب ان يكون الهدف الاساس للخدمات المخصصة للاطفال ، والاحداث العاجزين – ان تزيل ( بقدر الامكان ) الصعاب المهنية والنفسية الناتجة عن عجزهم ، وان تمنحهم كل الفرص اللازمة لكي يستعدوا للعمل اكثر تناسبا مع قدراتهم ، ويجب ان يتضمن استخدام تلك الفرص تعاونا بين الخدمات الطلية ، والاجتماعية ، والتعليمية من ناحية ، وبين الاباء او اولياء امور الاطفال ، او الاحداث العاجزين من ناحية اخرى.
39 – ( أ ) يطبق نظام التعليم ، والتوجيه المهني ، والتدريب ، واستخدام الاطفال ، والاحداث العاجزين في الاطار العام للخدمات المخصصة للاطفال ، والاحداث الاصحاء ، وينفذ ( كلما كان ذلك ممكنا ، ومناسبا ) بنفس الشروط التي يتمتع بها هؤلاء الاصحاء ، ورفقتهم.
( ب ) تتخذ ترتيبات خاصة لصالح الاطفال ، والاحداث العاجزين الذين لا يمكنهم – نتيجة لعجزهم – الاستفادة بنفس الشروط من التسهيلات الممنوحة للاطفال والاحداث الاصحاء وبرفقتهم.
( ج ) تتضمن هذه الترتيبات على الاخص التدريب التخصص للمعلمين.
40 – يجب اتخاذ الترتيبات التي من شأنها التثبيت من ان الاطفال والاحداث الذين وجد بعد الفحص انهم يعانون من العاهات ، او النقص او عدم القدرة على العمل :
( أ ) يحصلون على العلاج الطبي اللازم لهم لازالة ، او تخفيف العاهة ، او النقص الذي يعانون منه ، ويكون ذلك في اقرب وقت ممكن.
( ب ) يشجعون على الذهاب الى المدرسة ، او يوجهون نحو اشغال كفيلة بتحقيق رغباتهم ، واستعدادهم على ان تكون جميع فرص التدريب متاحة لهذا الغرض.
( ج ) يستفيدون من مساعدة مالية ( اذا لزم الامر ) اثناء مرحلة العلاج الطبي ، والتعليم ، والتدريب المهني.
عاشرا – تطبيق مبادئ التأهيل المهني.
41 – ( أ ) يجب ان تكيف خدمات التأهيل المهني مع الاحتياجات والشروط الخاصة بكل بلد ، وتنمى هذه الخدمات تدريجيا بما يتناسب مع هذه الاحتياجات ، والشروط ، وبناء على المبادئ المنصوص عليها في التوصية الحالية.
( ب ) يكون من اهداف هذه التنمية التدريجية :
1 – اظهار ، وتنمية الصفات لمهنية للعجزة.
2 – منح هؤلاء العجزة ( في حدود ما تسمح به الظروف ) فرصا مناسبة للعمل.
3 – التغلب على كل تفرقة يكون اساسها العجز فيما يختص بالتدريب ، او الاستخدام.
42 – يجب ان تنمى خدمات التأهيل المهني تدريجيا بمساعدة مكتب العمل الدولي اذا طلب منه ذلك ، ويكون ذلك :
( أ ) بتقديم مساعدة فنية استشارية ( كلما كان ذلك ممكنا ).
( ب ) بتنظيم تبادل الخبرات الموجودة في كل بلد عل نطاق دولي واسع.
( ج ) بكل طريقة اخرى للتعاون الدولي تهدف الى تسهيل قيام وتطبيق الاجراءات الخاصة باحتياجات ، واحوال كل بلد بما في ذلك تدريب جهاز المستخدمين اللازم.