اقرار توصية العمل الدولية رقم (85) بشأن حماية الاجور

      التعليقات على اقرار توصية العمل الدولية رقم (85) بشأن حماية الاجور مغلقة

عنوان التشريع: اقرار توصية العمل الدولية رقم (85) بشأن حماية الاجور
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم 20891 والمؤرخ في 18 / 7 / 1985 على توصية العمل الدولية رقم ( 85 ) لسنة 1949 بشأن حماية الاجور حسبما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم سري 7 / 4 / 21 / 7963 في 16 / 7 / 1985.
عليه فقد قررنا اقرار التوصية المذكور نصها ادناه والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 85
بشأن حماية الاجور
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والثلاثين في 8 يونيو ( حزيران ) 1949.
وقد قرر الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بحماية الاجور ، وهو البند السابع بجدول اعمال هذه الدورة.
وقد قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل توصية تكمل ( اتفاقية حماية الاجور لعام 1949.
وقد وافق في اليوم الاول من يوليو ( تموز ) سنة 1949 على التوصية الاتية التي يطلق عليها ( توصية حماية الاجور سنة 1949 ).
يوصي المؤتمر كل دولة من الدول الاعضاء بتطبيق الاحكام الاتية حالما تسمح بذلك الظروف القومية ، وعليها عن توافي مكتب العمل الدولي وفقا لما يقرره مجلس الادارة بتقارير تبين الاجراءات التي اتخذت في هذا السبيل.
اولا – استقطاعات الاجور
1 – تتخذ الترتيبات اللازمة للحد من استقطاعات الاجور بالقدر الذي يضمن العيش للعامل واسرته.
2 – ( أ ) لا يسمح باجراء استقطاعات من اجور العمال تعويضا عن فقد ، او اتلاف منتجات او ممتلكات ، او اجهزة صاحب العمل ، الا اذا ثبت ان الفقد ، او الاتلاف بعفل العامل.
( ب ) يراعي العدل في تقدير الاستقطاعات ، فلا تزيد على القيمة الفعلية لما فقد او تلف.
( ج ) قبل تقرير اي استقطاع يجب منح العامل فرصة للادلاء بالاسباب التي يرى انها لا تبرر هذا الاجراء.
3 – فيما يختص بالالات ، والاجهزة التي يضعها صاحب العمل تحت تصرف العامل ، تتخذ الترتيبات لقصر الاستقطاعات على الاحوال الاتية : –
( أ ) اذا كان ذلك يتمشى مع ما هو معمول به عادة في الصناعة او المهنة التي يمارسها العامل.
( ب ) اذا نصت على ذلك اتفاقية جماعية ، او صدر به قرار تحكيم.
( ج ) وعلى اية حال لا يسمح بذلك ، الا وفقا لاجراء ينص عليه التشريع القومي او اللوائح.
ثانيا – انتظام فترات صرف الاجور
4 – تكون النهاية القصوى لفترات صرف الاجور بحيث تتضمن صرفها.
( أ ) على دفعتين في الشهر على الاقل في مدة في مدة ستة عشر يوما ، لكل فترة بالنسبة للعمال الذين تحتسب اجورهم بالساعة ، او باليوم ، او بالاسبوع.
( ب ) مرة كل شهر على الاقل بالنسبة لمن يحتسب اجرهم شهريا ، او سنويا.
5 – ( أ ) فيما يختص بأجور العمال الذين يشتغلون بالقطعة ، او على اساس الانتاج ، فأن فترات الصرف ترتب ( ما امكن ) بحيث يصرف الاجر على دفعتين في الشهر يفرق بين الواحدة والاخرى فترة لا تتجاوز ستة عشر يوما.
( ب ) فيما يختص بالعمال المشتغلين في عمل يتطلب الانتهاء منه اكثر من خمسة عشر يوما وكانوا ممن لا تنظم اتفاقية جماعية طريقة ما لصرف اجورهم ولا يحدد ذلك قرار تحكيم تتخذ الترتيبات الاتية بشأنهم.
1 – تصرف لهم مرتين على الاقل في الشهر مبالغ من اصل الاجر بنسبة العمل الذي انجزوه ، على ان تزيد المدة بين مرة ، واخرى على ستة عشر يوما.
2 – بصرف ما تبقى من الاجر في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العمل.
ثالثا : اعلام العمال بالشروط الخاصة بالاجور
6 – يجب اذا تطلب الامر ان تتضمن المعلومات الواجب ابلاغها للعمال عن الاجور المفردات الاتية :
( أ ) معدل الاجر.
( ب ) طريقة احتسابه.
( ج ) فترات صرف الاجر.
( د ) محل صرفه.
( ه ) الشروط التي تتم بمقتضاها الاستقطاعات.
رابعا : بيانات خاصة بالاجور وسجلاتها
7 – يخطر العمال – في كل الحالات المناسبة – عند عملية صرف الاجور بما قد يطرأ من تغييرات على المفردات الاتية :
( أ ) قيمة الاجر الكلي المستحق.
( ب ) الاستقطاعات التي اجريت مع بيان اسبابها ، ومقدارها.
( ج ) صافي الاجر المستحق.
8 – على اصحاب الاعمال ان يمسكوا عند الاقتضاء سجلات تضم البيانات الواردة ذكرها في البنود السابقة بالنسبة لكل عامل.
خامسا : مشاركة العمال في ادارة مخازن بيع السلع للعمال
9 – تتخذ اجراءات ملائمة لاشراك ممثلي العمال المعنيين ، وبالاخص اعضاء لجان رعاية العمال وغيرها :من الهيئات المماثلة ( او وجددت ) في ادارة المخازن المخصصة لبيع السلع او تقديم الخدمات للعمال في مشروع ما وما الى ذلك.

المحتوى 2
رقم ( 4 ) لسنة 1985
خاصة بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم ( 101 ) لسنة 1977 ولتنظيم اعمال البحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية نصدر التعليمات الاتية :

مادة 1
1 – يؤلف مكتب للبحث الاجتماعي في كل محكمة من محاكم الاحوال الشخصية.
2 – يتشكل مكتب البحث الاجتماعي من باحث اجتماعي او اكثر وعند تعددهم يرأس المكتب الباحث الاجتماعي
الاول.
3 – يعين باحث اجتماعي اقدم في مركز كل محافظة ترتبط به فنيا مكاتب البحث الاجتماعي ضمن المحافظة ويرتبط الباحث الاجتماعي الاقدم فنيا بهيئة البحث الاجتماعي.

مادة 2
يرتبط منتسبو مكتب البحث الاجتماعي اداريا بالقاضي الاول في المحكمة وفنيا بهيئة البحث الاجتماعي.

مادة 3
يتم تعيين ونقل وتنسيب الباحث الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي.

مادة 4
1 – يتولى مكتب البحث الاجتماعي في محكمة الاحوال الشخصية القيام بالبحث الاجتماعي في دعاوى الطلاق والتفريق والنفقة والمطاوعة والحضانة ومعاملات الاذن بالزواج والدعاوى والمعاملات الاخرى التي ترتأي المحكمة اجراء البحث الاجتماعي فيها.
2 – تحيل محكمة الاحوال الشخصية الدعاوى والمعاملات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المكتب لاجراء البحث الاجتماعي.

مادة 5
يشترط فيمن يعين او ينسب للعمل في مكتب البحث الاجتماعي ما يأتي :
1 – ان يكون من خريجي معهد الفنون التطبيقية فرع الارشاد الاجتماعي.
2 – ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. ويفضل من كان متزوجا.
3 – ان يكون مؤهلا للقيام بأعمال البحث الاجتماعي ولديه الاستعداد الشخصي لذلك.

مادة 6
على الباحث الاجتماعي الحضور عند اجراء المرافعة في دعاوى الطلاق والتفريق الذي اجرى البحث الاجتماعي فيها ، ويجوز له الحضور في الدعوى الاخرى التي اجرى البحث الاجتماعي فيها.

مادة 7
تلتزم مكاتب البحث الاجتماعي في التوجيهات الصادرة من هيئة البحث الاجتماعي.

مادة 8
تكون اعمال البحث الاجتماعي سرية ويلتزم منتسبو مكتب البحث الاجتماعي بالحفاظ على هذه السرية ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم.

مادة 9
تتولى مكاتب البحث الاجتماعي جداول احصائية شهرية وفصلية وسنوية وترسل الى الباحث الاجتماعي الاقدم كل في منطقته لارسالها الى هيئة البحث الاجتماعي.

مادة 10
تتولى محاكم الاحوال الشخصية توفير المكان المناسب والمستلزمات المادية لمكتب البحث الاجتماعي.
المادة الحادية عشرة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل